صفحة جزء
295 - ( 12 ) - حديث جابر : { إذا أذنت فترسل فإذا أقمت فاحدر } [ ص: 360 ] الترمذي والحاكم والبيهقي وابن عدي وضعفوه إلا الحاكم ، فقال : ليس في إسناده مطعون غير عمرو بن فائد . قلت : لم يقع إلا في روايته هو ، ولم يقع في رواية الباقين ، لكن عندهم فيه : عبد المنعم صاحب السقاء وهو كاف في تضعيف الحديث .

وروى الدارقطني من حديث سويد بن غفلة عن علي قال : { كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نرتل الأذان ، ونحدر الإقامة }. وفيه عمرو بن شمر وهو متروك . وقال البيهقي : روي بإسناد آخر عن الحسن وعطاء : عن أبي هريرة ثم ساقه ، وقال : الإسناد الأول أشهر يعني - طريق جابر - وروى الدارقطني من حديث عمر موقوفا نحوه ، وليس في إسناده إلا أبو الزبير مؤذن بيت المقدس ، وهو تابعي قديم مشهور .

( تنبيه ) : الترسل التأني ، والحدر بالحاء والدال المهملتين الإسراع ويجوز في قوله فاحدر ضم الدال وكسرها وروي فاحدم بالميم وهي الإسراع أيضا والأول أشهر .

التالي السابق


الخدمات العلمية