356 - ( 27 ) - حديث
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=72758إذا أمن الإمام أمنت الملائكة ، فأمنوا ; فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه }متفق عليه من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري عن
سعيد nindex.php?page=showalam&ids=233وأبي سلمة عنه إلا قوله : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=72759أمنت الملائكة }فانفرد بها
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ، ولفظه : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=72760إذا أمن الإمام فأمنوا ، فإن الملائكة تؤمن ، فمن وافق تأمينه }نعم اتفقا عليه من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=13723الأعرج عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة بلفظ آخر : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=72761إذا قال أحدكم في صلاته : آمين ، وقالت الملائكة في السماء : آمين ، فوافقت إحداهما الأخرى ، غفر له ما تقدم من ذنبه }وفي رواية : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=72762إذا قال القارئ : ولا الضالين ، فقال من خلفه : آمين ، فوافق قوله قول أهل السماء ، غفر له ما تقدم من ذنبه }وله طرق .
( تنبيه ) ذكر
الغزالي في الوسيط ، وفي الوجيز زيادة : ما تقدم من ذنبه وما تأخر ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=12795ابن الصلاح : وهي زيادة ليست بصحيحة ، وليست كما قال كما بينته في طرق الأحاديث الواردة في ذلك .
[ ص: 431 ] قوله : وأن يقول عقب الفراغ من قراءة الفاتحة {
nindex.php?page=hadith&LINKID=4013آمين }خارج الصلاة أو في الصلاة ، ثبت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قلت : روى
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في الدعوات من صحيحه من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، رفعه : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=72763إذا أمن القارئ فأمنوا }. فالتعبير بالقارئ أعم من أن يكون داخل الصلاة ، أو خارجها ، وفي رواية لهما : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=10336إذا قال القارئ غير المغضوب عليهم ولا الضالين ، فقال من خلفه آمين }الحديث ، وقد تقدم حديث
nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم بلفظ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=72764كان إذا فرغ من قراءة أم القرآن قال : آمين }.
357 - ( 28 ) - حديث
nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=4207أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الظهر في الركعتين الأوليين في كل ركعة قدر ثلاثين آية ، وفي الأخريين قدر خمس عشرة آية أو قال نصف ذلك ، وفي العصر في الركعتين الأوليين في كل ركعة قدر خمس عشرة آية ، وفي الأخريين قدر نصف ذلك }.
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم في صحيحه بهذا ، وفي لفظ له : قدر قراءة {
الم تنزيل }: السجدة ، بدل قدر ثلاثين آية ، والمعنى واحد ، ووقع هذا الحديث في الأصل تبعا
للغزالي ، تبعا للإمام بلفظ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=72765قدر سبعين آية } ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=12795ابن الصلاح : وهو وهم تسلسل وتواردوا عليه .
358 - ( 29 ) - حديث
nindex.php?page=showalam&ids=60أبي قتادة : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=48723كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا فيقرأ في الظهر والعصر في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورتين وفي الركعتين الأخريين بفاتحة الكتاب ، ويسمعنا الآية أحيانا ، وكان يطيل في الأولى ما لا يطيل في الثانية }
أبو داود بهذا ، وأصله في الصحيحين أتم منه ، وفيه ذكر الصبح ، وفيه ذكر العصر أيضا ، ولفظ
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=72767كان يقرأ [ ص: 432 ] في الظهر في الأوليين بأم الكتاب وسورتين ، وفي الأخريين بأم الكتاب ، ويسمعنا الآية ، ويطول في الأولى ما لا يطيل في الثانية ، وهكذا في العصر ، وهكذا في الصبح }وفي رواية
لأبي داود : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=24295فظننا أنه يريد بذلك أن يدرك الناس الركعة الأولى }.
حديث : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=72768إذا كنتم خلفي فلا تقرءوا إلا بفاتحة الكتاب }تقدم من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=63عبادة بن الصامت .
قوله : ولهذا الحديث سبب ، وهو {
nindex.php?page=hadith&LINKID=72769أن أعرابيا راسل رسول الله صلى الله عليه وسلم في قراءة { والشمس وضحاها }فتعسرت عليه القراءة ، فلما تحلل من صلاته قال : ذلك لم أجده هكذا } ، وروى
nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=40عمران بن حصين ، {
nindex.php?page=hadith&LINKID=72770كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس ورجل خلفه ، فلما فرغ قال : من ذا الذي يخالجني سورة كذا ؟ فنهاهم عن القراءة خلف الإمام }. وعين
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم في صحيحه ، هذه السورة {
سبح اسم ربك الأعلى }ولم يذكر فنهاهم عن ذلك ، بل قال فيه : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة : قلت
nindex.php?page=showalam&ids=16815لقتادة : كأنه كرهه ، قال : لو كرهه لنهى عنه ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : وهذا يدل على خطأ الرواية الأولى .
359 - ( 30 ) - قوله : يستحب أن يقرأ في الركعة الأولى من صبح يوم الجمعة " الم تنزيل " السجدة ، و : " هل أتى على الإنسان " ) قلت : فيه حديثان صحيحان من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة أخرجه
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ومن حديث
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أخرجه
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم .