387 - ( 58 ) - حديث
أبي حميد : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=72898فلما رفع رأسه من السجدة الأولى ثنى رجله اليسرى وقعد عليها }
أبو داود والترمذي nindex.php?page=showalam&ids=13053وابن حبان في حديثه الطويل . قوله : والسنة أن يرفع رأسه مكبرا لما تقدم من الخبر . يريد ما قدمه في فصل الركوع عن
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود {
nindex.php?page=hadith&LINKID=72899أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر في كل خفض ورفع وقيام وقعود }. أخرجه
الترمذي .
قوله : وحكي قول آخر : أنه يضع قدميه ويجلس على صدورها . روي ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، انتهى .
[ ص: 464 ] حكاه
nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي في المعرفة عن نص
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في
nindex.php?page=showalam&ids=13920البويطي ، قال : ولعله يريد ما رواه
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم عن
nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس . قلت :
nindex.php?page=showalam&ids=11لابن عباس في
الإقعاء على القدمين . فقال : هي السنة ، فقلنا له : إنا لنراه جفاء بالرجل ، فقال : بل هي سنة نبيك صلى الله عليه وسلم ، واستدركه
nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم فوهم ، وقد تقدم .
nindex.php?page=showalam&ids=13933وللبيهقي عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=22161أنه كان إذا رفع رأسه من السجدة الأولى يقعد على أطراف أصابعه ويقول : إنه من السنة }وفيه عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ،
nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس أنهما كانا يقعيان ، وعن
nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس قال : رأيت العبادلة يقعون أسانيدها صحيحة .
واختلف العلماء في الجمع بين هذا ، وبين الأحاديث الواردة في النهي عن الإقعاء ، فجنح
nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي ،
والماوردي إلى أن الإقعاء منسوخ ، ولعل
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس لم يبلغه النهي ، وجنح
nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي إلى الجمع بينهما بأن الإقعاء ضربان : أحدهما : أن يضع أليته على عقبيه ، وتكون ركبتاه في الأرض ، وهذا هو الذي رواه
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس وفعلته العبادلة ، ونص
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في
nindex.php?page=showalam&ids=13920البويطي على استحبابه بين السجدتين لكن الصحيح أن الافتراش أفضل منه لكثرة الرواة له ولأنه أعون للمصلي وأحسن في هيئة الصلاة .
والثاني : أن يضع أليته ويديه على الأرض وينصب ساقيه ، وهذا هو الذي وردت الأحاديث بكراهته ، وتبع
nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي على هذا الجمع
nindex.php?page=showalam&ids=12795ابن الصلاح ،
والنووي ، وأنكرا على من ادعى فيهما النسخ ، وقالا : كيف ثبت النسخ مع عدم تعذر الجمع وعدم العلم بالتاريخ ، وأما حديث
nindex.php?page=showalam&ids=11838أبي الجوزاء عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ، {
nindex.php?page=hadith&LINKID=72900عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان ينهى عن عقب الشيطان ، وكان يفرش رجله اليسرى ، وينصب رجله اليمنى }فيحتمل أن يكون واردا للجلوس للتشهد الآخر فلا يكون منافيا للقعود على العقبين بين السجدتين .
( تنبيه ) : ضبط
nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر قولهم : جفاء بالرجل ، بكسر الراء وإسكان الجيم
[ ص: 465 ] وغلط من ضبطه بفتح الراء وضم الجيم ، وخالفه الأكثرون ، وقال
النووي : رد الجمهور على
nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر ، وقالوا : الصواب الضم ، وهو الذي يليق به إضافة الجفاء إليه ، انتهى . ويؤيد ما ذهب إليه
أبو عمر ما روى
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في مسنده في هذا الحديث بلفظ : " جفاء بالقدم " ويؤيد ما ذهب إليه الجمهور ما رواه
ابن أبي خيثمة بلفظ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=72901لنراه جفاء بالمرء } ، فالله أعلم بالصواب .