صفحة جزء
396 - ( 67 ) - حديث : { أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا جلس في [ ص: 469 ] الصلاة وضع كفه اليسرى على فخذه اليسرى } مسلم من حديث ابن عمر في حديث ، وفي الأوسط للطبراني { كان إذا جلس في الصلاة للتشهد نصب يديه على ركبتيه }وللدارقطني { : وضع يده اليمنى على فخذه اليمنى ، وألقم كفه اليسرى ركبته }.

397 - ( 68 ) - حديث { أبي حميد الساعدي وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فقال : إنه كان يقبض الوسطى مع الخنصر والبنصر ، ويرسل الإبهام والمسبحة }لا أصل له في حديث أبي حميد ويغني عنه حديث ابن عمر عند مسلم { : ووضع يده اليمنى على ركبته اليمنى ، وعقد ثلاثا وخمسين }. والمعروف في حديث أبي حميد : { وضع كفه اليمنى على ركبته اليمنى ، وكفه اليسرى على ركبته اليسرى ، وأشار بإصبعه - يعني السبابة }. رواه أبو داود والترمذي

398 - ( 69 ) - حديث وائل بن حجر : { أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحلق بين الإبهام والوسطى } ابن ماجه والبيهقي بهذا في [ ص: 470 ] حديثه الطويل ، وأصله عند داود والنسائي وابن خزيمة .

399 - ( 70 ) - حديث ابن عمر : { أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا جلس في الصلاة وضع كفه اليمنى على فخذه اليمنى ، وقبض أصابعه كلها وأشار بالإصبع التي تلي الإبهام } مسلم في صحيحه بهذا ، وللطبراني في الأوسط { : كان إذا جلس في الصلاة للتشهد نصب يديه على ركبتيه ، ثم يرفع إصبعه السبابة التي تلي الإبهام وباقي أصابعه على يمينه مقبوضة كما هي }

400 - ( 71 ) - حديث ابن الزبير : { أنه صلى الله عليه وسلم كان يضع إبهامه عند الوسطى } مسلم به في حديث بلفظ { كان يضع إبهامه على إصبعه الوسطى ، ويلقم كفه اليسرى ركبته }.

( تنبيه ) : لفظ مسلم وغيره في هذا الحديث : { على إصبعه } ، والمصنف أورده بلفظ : { عند إصبعه }وبينهما فرق لطيف .

401 - ( 72 ) - حديث ابن عمر : { أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا قعد في التشهد وضع يده اليمنى على ركبته اليمنى ، وعقد ثلاثا وخمسين وأشار بالسبابة } مسلم ، وصورتها أن يجعل الإبهام معترضة تحت المسبحة .

402 - ( 73 ) - حديث { وائل بن حجر : أنه وصف صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر وضع اليدين في التشهد ، قال : ثم رفع إصبعه فرأيته يحركها يدعو بها } ابن خزيمة والبيهقي بهذا اللفظ وقال البيهقي : يحتمل أن [ ص: 471 ] يكون مراده بالتحريك الإشارة بها لا تكرير تحريكها حتى لا يعارض .

403 - ( 74 ) - حديث ابن الزبير : { أنه صلى الله عليه وسلم كان يشير بالسبابة ولا يحركها ولا يجاوز بصره إشارته } أحمد وأبو داود والنسائي وابن حبان في صحيحه ، وأصله في مسلم دون قوله : ولا يجاوز بصره إشارته .

التالي السابق


الخدمات العلمية