صفحة جزء
476 - ( 7 ) - حديث أبي سعيد : { إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر صلى ثلاثا أو أربعا ، فليطرح الشك وليبن على ما استيقن ، ويسجد سجدتين ، فإن كانت صلاته تامة كانت الركعة والسجدتان نافلة ، وإن كانت صلاته ناقصة ، كانت الركعة تماما والسجدتان ترغيما للشيطان }. مسلم إلى قوله : " استيقن " وقال بعده : { ثم يسجد سجدتان ، فإن كان صلى خمسا شفعن صلاته ، وإن كان صلى أربعا كانتا ترغيما للشيطان }. ورواه أبو داود بلفظ : { فليلق الشك وليبن على اليقين ; فإذا استيقن التمام سجد سجدتين فإن كانت صلاته تامة }. . . والباقي مثل ما ساقه المؤلف . ورواه ابن حبان ، والحاكم ، والبيهقي ، واختلف فيه على عطاء بن يسار ، فروي مرسلا ، وروي بذكر أبي سعيد فيه ، وروي عنه عن ابن عباس وهو وهم ، وقال ابن المنذر : حديث أبي سعيد أصح حديث في الباب .

477 - ( 8 ) - حديث عبد الرحمن بن عوف : { إذا شك أحدكم فلم يدر [ ص: 10 ] أواحدة أم اثنتين فليبن على واحدة ، وإن لم يدر اثنتين صلى أم ثلاثة ، فليبن على اثنتين ، وإن لم يدر ثلاثا صلى أم أربعا فليبن على ثلاثة ، ويسجد سجدتين إذا سلم }. الترمذي ، وابن ماجه من حديث كريب ، عن عبد الله بن عباس ، عن عبد الرحمن بن عوف ، وهو معلول ; فإنه من رواية ابن إسحاق ، عن مكحول ، عن كريب ، وقد رواه أحمد في مسنده عن ابن علية ، عن ابن إسحاق ، عن مكحول مرسلا . قال ابن إسحاق : فلقيت حسين بن عبد الله فقال لي : هل أسنده لك ؟ قلت : لا ، فقال : لكنه حدثني أن كريبا حدثه به ، وحسين ضعيف جدا ، ورواه إسحاق بن راهويه والهيثم بن كليب في مسنديهما من طريق الزهري ، عن عبيد الله بن عبد الله ، عن ابن عباس مختصرا : { إذا كان أحدكم في شك من النقصان في صلاته فليصل حتى يكون في شك من الزيادة }. وفي إسنادهما إسماعيل بن مسلم المكي وهو ضعيف ، وتابعه بحر بن كنيز السقاء فيما ذكر الدارقطني في العلل ، وذكر الاختلاف فيه أيضا على ابن إسحاق في الوصل [ ص: 11 ] والإرسال ، وذكر أن إسحاق بن البهلول رواه عن عمار بن سلام ، عن محمد بن يزيد الواسطي ، عن سفيان بن حسين ، عن الزهري ، وهو وهم ، ورواه إسماعيل بن هود عن محمد بن يزيد ، عن ابن إسحاق ، عن الزهري ، وهو وهم أيضا ; فقد رواه أحمد بن حنبل ، عن محمد بن يزيد ، عن إسماعيل بن مسلم ، عن الزهري ، وهو الصواب فرجع الحديث إلى إسماعيل وهو ضعيف .

التالي السابق


الخدمات العلمية