صفحة جزء
508 - ( 7 ) - حديث أبي أيوب : { من أحب أن يوتر بخمس فليفعل ، ومن أحب أن يوتر بثلاث فليفعل ، ومن أحب أن يوتر بواحدة فليفعل }. أبو داود والنسائي ، وابن ماجه [ ص: 29 ] وابن حبان ، والدارقطني ، والحاكم ، من طريق أبي أيوب ، وله ألفاظ ، وصحح أبو حاتم والذهلي ، والدارقطني في العلل ، والبيهقي وغير واحد وقفه ، وهو الصواب

509 - ( 8 ) - قوله : وروي : { الوتر حق وليس بواجب }. رواه ابن المنذر فيما حكاه مجد الدين ابن تيمية . وفي الدارقطني عن أبي أيوب : { الوتر حق واجب ، فمن شاء فليوتر بثلاث }. ورجاله ثقات ، وهو عند أبي داود أيضا ، وقال البيهقي : الأصح وقفه على أبي أيوب . وأعله ابن الجوزي : بمحمد بن حسان فضعفه ، وأخطأ فإنه ثقة ، وفي صحيح الحاكم عن عبادة بن الصامت قال : " الوتر حسن جميل ، عمل به النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعده ، وليس بواجب " . ورواته ثقات ، قاله البيهقي .

510 - ( 9 ) - حديث : { الوتر حق مسنون ، فمن أحب أن يوتر بثلاث فليفعل . }لم أر هذه اللفظة فيه ، وإنما فيه : " حق واجب " . كما هو عند الدارقطني من رواية أبي أيوب ، وأقرب ما يوجد في هذا ما رواه النسائي والترمذي ، من طريق عاصم بن ضمرة ، عن علي قال : { ليس الوتر بحتم كهيئة المكتوبة ، ولكنه سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم }. وصححه [ ص: 30 ] الحاكم .

511 - ( 10 ) - حديث أبي أمامة : { أنه صلى الله عليه وسلم كان يوتر بسبع ركعات . } أحمد والطبراني من حديث أبي غالب ، عن أبي أمامة : { أنه صلى الله عليه وسلم كان يوتر بتسع ركعات ، فلما بدن وكثر لحمه ، أوتر بسبع ، وصلى ركعتين وهو جالس ، يقرأ فيهما " إذا زلزلت " و " قل يا أيها الكافرون " }.

وروى الدارقطني عنه { قلت : يا رسول الله بكم أوتر ؟ قال : بواحدة . قلت : إني أطيق أكثر ، قال : بثلاث ثم قال : بخمس ثم قال : بسبع }

512 - ( 11 ) - حديث أبي هريرة : { أوتروا بخمس ، أو بسبع ، أو بتسع ، أو بإحدى عشرة }. الدارقطني ، وابن حبان ، والحاكم ، بزيادة : { لا توتروا بثلاث ، ولا تشبهوا بصلاة المغرب }. ورجاله كلهم ثقات ، ولا يضره وقف من أوقفه .

513 - ( 12 ) - حديث عائشة : { لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر بأكثر من ثلاث عشرة }. أبو داود بلفظ : { كان يوتر بأربع وثلاث ، وست وثلاث ، وثمان وثلاث ، وعشر وثلاث ، ولم يكن يوتر بأنقص من سبع ، ولا بأكثر من ثلاث عشرة }.

514 - ( 13 ) - حديث أم سلمة : { كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر بثلاث [ ص: 31 ] عشرة ، فلما كبر وضعف أوتر بسبع }. أحمد ، والترمذي ، والنسائي ، والحاكم وصححه ، من طريق عمرو بن مرة ، عن يحيى بن الجزار عنها .

515 - ( 14 ) - قوله : لم ينقل زيادة على ثلاث عشرة . كأنه أخذه من رواية أبي داود الماضية عن عائشة ، ولا بأكثر من ثلاث عشرة ، وفيه نظر ، ففي حواشي المنذري قيل : أكثر ما روي في صلاة الليل : سبع عشرة ، وهي عدد ركعات اليوم والليلة .

وروى ابن حبان وابن المنذر والحاكم من طريق عراك ، عن أبي هريرة مرفوعا : { أوتروا بخمس ، أو بسبع ، أو بتسع ، أو بإحدى عشرة ، أو بأكثر من ذلك }.

516 - ( 15 ) - قوله : إن الذي واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم الوتر بركعة واحدة . قال : وحكى الإمام ترددا في ثبوت النقل في الإيتار بثلاث عشرة ، فأما المواظبة : فردها ابن الصلاح بأن قال : لا نعلم في روايات الوتر مع كثرتها { أنه عليه الصلاة والسلامأوتر بواحدة فحسب }.

قلت : قد روى ابن حبان من طريق كريب ، عن ابن عباس : { أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتر بركعة }. وأما قول الإمام : فمعترض بما تقدم ، وبما سيأتي . [ ص: 32 ]

517 - ( 16 ) - حديث عائشة : { أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوتر بخمس لا يجلس إلا في آخرهن }. مسلم بلفظ : { كان يصلي من الليل ثلاث عشرة يوتر من ذلك بخمس ، لا يجلس في شيء إلا في آخرها }. ورواه الشافعي بلفظ : { كان يوتر بخمس ركعات لا يجلس ولا يسلم إلا في الأخيرة منهن } وللبخاري من حديث ابن عباس في صلاته في بيت ميمونة : { ثم أوتر بخمس لم يجلس بينهن }.

518 - ( 17 ) - قوله : ويروى عنها : { أنه أوتر بتسع لا يجلس إلا في الثامنة والتاسعة ، وبسبع لا يجلس إلا في السادسة والسابعة }. مسلم من حديث سعد بن هشام ، عن عائشة ، وفيه قصة . ورواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن حبان ، بالروايتين معا في حديث واحد .

519 - ( 18 ) - حديث : { أنه صلى الله عليه وسلم كان يوتر بثلاث لا يجلس إلا آخرهن }. أحمد والنسائي والبيهقي والحاكم من [ ص: 33 ] رواية عائشة ، ولفظ أحمد : { كان يوتر بثلاث لا يفصل بينهن }. والحاكم : { لا يقعد إلا في آخرهن }.

520 - ( 19 ) - حديث : { لا توتروا بثلاث فتشبهوا بصلاة المغرب }تقدم قريبا . وأما ما رواه الدارقطني من طريق يحيى بن زكريا بن أبي الحواجب ، عن الأعمش ، عن مالك بن الحارث ، عن عبد الرحمن بن يزيد ، عن ابن مسعود قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { وتر الليل ثلاث كوتر النهار صلاة المغرب }. فقد قال الدارقطني : تفرد به يحيى ، وهو ضعيف . وقال البيهقي : الصحيح وقفه على ابن مسعود ، كذا رواه الثوري وغيره ، عن الأعمش ، ورفعه ابن أبي الحواجب وهو ضعيف . وأخرجه الدارقطني أيضا من حديث عائشة ، وفيه إسماعيل بن مسلم المكي ، وهو ضعيف .

521 - ( 20 ) - حديث ابن عمر : { الوتر ركعة من آخر الليل }. مسلم ، ورواه ابن ماجه بلفظ : { ركعة قبل الصبح }.

522 - ( 21 ) - حديث ابن عباس مثله رواه مسلم أيضا ، وليس هو في الجمع لا للحميدي ولا لعبد الحق ، والسبب فيه : أن مسلما أخرجه هو والذي قبله من طريق أبي مجلز سألت ابن عباس عن الوتر ، فقال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : { ركعة من آخر الليل }. وسألت ابن عمر فقال : سمعت . . . فذكر مثله . وروى أبو داود والنسائي ، من طريق عبد الله بن شقيق ، عن [ ص: 34 ] عبد الله بن عمر : { أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة الليل فقال : مثنى مثنى والوتر ركعة من آخر الليل }.

523 - ( 22 ) - حديث ابن عمر : { أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفصل بين الشفع والوتر } أحمد وابن حبان وابن السكن في صحيحيهما والطبراني ، من حديث إبراهيم الصائغ ، عن نافع ، عن ابن عمر به ، وقواه أحمد .

524 - ( 23 ) - حديث : { إن الله قد أمدكم بصلاة هي خير لكم من حمر النعم ، وهي الوتر ، جعلها الله لكم فيما بين صلاة العشاء إلى أن يطلع الفجر } أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه ، والدارقطني والحاكم ، من حديث خارجة بن حذافة ، وضعفه البخاري ، وقال ابن حبان : إسناده منقطع ، ومتن باطل . [ ص: 35 ] وفي الباب عن معاذ بن جبل ، وعمرو بن العاص ، وعقبة بن عامر ، وأبي بصرة الغفاري ، وابن عباس ، وابن عمر ، وعبد الله بن عمرو . فحديث معاذ : رواه أحمد وفيه ضعف وانقطاع ، وحديث عمرو وعقبة : في الطبراني وفيه ضعف . وحديث أبي بصرة : رواه أحمد والحاكم والطحاوي ، وفيه ابن لهيعة وهو ضعيف ، لكن توبع . وحديث ابن عباس : رواه الدارقطني وفيه النضر أبو عمر الخزاز وهو ضعيف متروك . وحديث ابن عمر : رواه ابن حبان في الضعفاء في ترجمة أحمد بن عبد الرحمن بن وهب ، وادعى أنه موضوع . وحديث عبد الله بن عمرو : رواه أحمد ، والدارقطني ، من حديث عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، وإسناده ضعيف .

التالي السابق


الخدمات العلمية