35 - ( 10 ) - حديث
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=68743إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليرقه ، وليغسله سبعا ، أولاهن بالتراب }تقدم الكلام عليه ، وأن
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلما رواه إلى قوله : " سبع مرات " . وبقية الحديث ليس هو عنده ، رواه
nindex.php?page=showalam&ids=15395النسائي ،
nindex.php?page=showalam&ids=13114وابن خزيمة ،
nindex.php?page=showalam&ids=14269والدارقطني ، كما رواه
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم ، وجزم
nindex.php?page=showalam&ids=15395النسائي ،
وابن منده ، وغير واحد بتفرد
nindex.php?page=showalam&ids=16637علي بن مسهر بزيادة : " فليرقه " ورواه
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم أيضا من وجه آخر بلفظ " أولاهن بالتراب " وفي رواية صحيحة
nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي " أولاهن أو أخراهن بالتراب " وفي رواية
لأبي عبيد بن سلام في كتاب الطهور له بلفظ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=10681إذا ولغ الكلب في الإناء غسل سبع مرات ، أولاهن أو إحداهن بالتراب }وهذا يطابق لفظ الكتاب في آخره ،
[ ص: 66 ] ورواه
nindex.php?page=showalam&ids=13863البزار من هذا الوجه بلفظ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=71896فليغسله سبع مرات إحداهن بالتراب }وإسناده حسن ، ليس فيه إلا
أبو هلال الراسبي ، وهو صدوق ، ورواه
nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب بلفظ : " إحداهن
بالبطحاء " وإسناده ضعيف ، فيه
nindex.php?page=showalam&ids=13975الجارود بن يزيد وهو متروك ، وروى
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=5078عبد الله بن مغفل بلفظ : " فاغسلوه سبعا ، وعفروه الثامنة بالتراب " وهذا أصح من رواية إحداهن من حيث الإسناد ، والله أعلم ، وإذا تحررت هذه الطرق عرفت أن السياق الذي ساقه المؤلف لا يوجد في حديث واحد ، لأن راوي " فليرقه " لم يتعرض فيها لذكر التراب ، والروايات التي فيها ذكر التراب لم يذكر فيها " الأمر بالإراقة .
( فائدة ) اللفظ ب " أو " يحتمل أن تكون من الراوي . ويحتمل أن تكون للإباحة بأمر الشارع ، قال
ابن دقيق العيد : الأول أقرب لأنه لم يقل أحد بتعيين الأولى أو الأخيرة فقط ، بل إما بتعين الأولى أو التخيير بين الجميع ، انتهى . وليس كما قال ، فقد قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في
البويطي : " وإذ ولغ الكلب في الإناء غسل سبعا أولاهن أو أخراهن بالتراب ، لا يطهره غير ذلك " وكذا قال في الأم كما تقدم في أول باب إزالة النجاسة ، ولكن الأول أقرب من جهة أخرى ، لأن لفظ رواية
الترمذي " أخراهن " أو قال : " أولاهن " ، وهذا ظاهر في أنه شك من الراوي . وكذا قرره
nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي في الخلافيات أنها للشك .
( فائدة أخرى ) : المذهب أن
حكم الخنزير كالكلب ، واستدل
nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي بحديث
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة في نزول
عيسى أنه يقتل الخنزير ، ودلالته غير ظاهرة لأنه لا يلزم من الأمر بقتله أن يكون نجسا ، فإن قيل : إطلاق الأمر بقتله دل على أنه أسوأ حالا من الكلب ; لأن الكلب لا يقتل إلا في بعض الأحوال ، قلنا : هذا خلاف نص
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، فإنه نص في سير
nindex.php?page=showalam&ids=15472الواقدي على قتلها مطلقا ، وكذا قال في باب الخلاف في ثمن الكلب : اقتلها حيث وجدتها ويتعجب من
النووي في شرح المهذب ، فإنه جزم بأنه لا يقتل منها إلا الكلب العقور . والكلب وقال : لا خلاف في هذا بين أصحابنا ، وليس في تخصيصه بالذكر أيضا حجة على المدعي ، لأن فائدته الرد على
[ ص: 67 ] النصارى الذين يأكلونه ، ولهذا يكسر الصليب الذي يتعبدون به لأجله ، واختار
النووي في شرح المهذب : أن حكم الخنزير حكم غيره من الحيوانات ، ويدل لذلك حديث
أبي ثعلبة عند
nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم وأبي داود {
nindex.php?page=hadith&LINKID=71897إنا نجاور أهل الكتاب وهم يطبخون في قدورهم الخنزير } - الحديث - فأمر بغسلها ولم يقيد بعدد ، واختار
النووي أنه يغسل من ولوغه مرة .