صفحة جزء
37 - ( 12 ) - قوله : وفي بول المأكول وجه أنه طاهر . واختاره الروياني ، وأحاديثه مشهورة في الباب مع تأويلها ومعارضاتها ، أما الأحاديث الدالة على طهارتها ، فرواها الدارقطني من حديث جابر بلفظ : { ما أكل لحمه فلا بأس ببوله }. ومن حديث البراء بن عازب : { لا بأس ببول ما أكل لحمه }وإسناد كل منهما ضعيف جدا .

وفي الصحيحين عن أنس في قصة العرنيين ، وأمرهم [ ص: 72 ] أن يشربوا من ألبانها وأبوالها . وفي صحيح ابن خزيمة وابن حبان من حديث عمر في قصة عطشهم في بعض المغازي قال : { حتى إن كان الرجل ليلتمس الماء ، حتى إنه لينحر بعيره ، فيعصر فرثه فيشربه ، ويجعل ما بقي على كبده } ، استدل به ابن خزيمة على طهارة الفرث . وأما التأويل فحديث أنس محمول على التداوي ، وقيل : هو منسوخ بالنهي عن المثلة ، وحديث عمر دلالته غير ظاهرة ، وأما الضعيفان فلا تحتاج إلى تكلف التأويل فيهما ، وأما المعارض فإطلاق الأحاديث الصحيحة الواردة في تعذيب من لا يستنزه من البول ، وستأتي ، وبأن العرب كانت تستخبث الأبوال فهي حرام .

التالي السابق


الخدمات العلمية