صفحة جزء
607 - ( 4 ) - حديث : { أنه صلى الله عليه وسلم أقام بتبوك عشرين يوما }. أحمد وأبو داود عنه ، عن عبد الرزاق ، عن معمر ، عن يحيى ، عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان ، عن جابر بهذا . قال أبو داود : غير معمر لا يسنده . ورواه ابن حبان ، والبيهقي من حديث معمر ، وصححه ابن حزم ، والنووي ، وأعله الدارقطني في العلل بالإرسال والانقطاع ، وأن علي بن المبارك وغيره من الحفاظ رووه عن يحيى بن أبي كثير ، عن ابن ثوبان مرسلا ، وأن الأوزاعي رواه عن يحيى ، عن أنس فقال : بضع عشرة ، قلت : وبهذا اللفظ رواه جابر أخرجه البيهقي من طريقه بلفظ : { غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم غزوة تبوك ، فأقام بها بضع عشرة ، فلم يزد على ركعتين حتى رجع }. وروى الطبراني في الأوسط . [ ص: 95 ] من حديث أنس مثل حديث الباب ، وهو ضعيف فإنه من رواية الأوزاعي عن يحيى ، عن أنس ، وهو معلوم بما تقدم ، وقد اختلف فيه على الأوزاعي أيضا ، ذكره الدارقطني في العلل ، وقال الصحيح عن الأوزاعي ، عن يحيى أن أنسا كان يفعل ، قلت . ويحيى لم يسمع من أنس .

608 - ( 5 ) - قوله : ثبت { أنه صلى الله عليه وسلم أقام عام الفتح على حرب هوازن أكثر من أربعة أيام يقصر }. فروي عنه : { أنه أقام سبعة عشر }. رواه ابن عباس ، وروي : { أنه أقام تسعة عشر } ، وروي { أنه أقام ثمانية عشر } ، رواه عمران بن حصين ، وروي عشرين ، قال في التهذيب : اعتمد الشافعي رواية عمران لسلامتها من الاختلاف . أما رواية ابن عباس بلفظ : سبعة عشر بتقديم السين ، فرواها أبو داود وابن حبان من حديث عكرمة عنه ، وأما روايته بلفظ : تسعة عشر بتقديم التاء ، فرواها أحمد ، والبخاري من حديث عكرمة أيضا ، وأما رواية عمران بن حصين فرواها أبو داود ، والترمذي ، والبيهقي من حديث علي بن زيد بن جدعان ، عن أبي نضرة ، عن عمران بن حصين قال : { غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وشهدت معه الفتح ، فأقام بمكة ثماني عشرة لا يصلي إلا ركعتين ، [ ص: 96 ] يقول : يا أهل البلد صلوا أربعا فإنا قوم سفر }. حسنه الترمذي ، وعلي ضعيف .

وإنما حسن الترمذي حديثه لشواهده ، ولم يعتبر الاختلاف في المدة كما عرف من عادة المحدثين من اعتبارهم الاتفاق على الأسانيد دون السياق ، وأما رواية من قال فيه : عشرين ، فرواها عبد بن حميد في مسنده ثنا عبد الرزاق ، أنبأ ابن المبارك ، عن عاصم ، عن عكرمة ، عن ابن عباس : { أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما افتتح مكة أقام عشرين يوما يقصر الصلاة }.

( تنبيه ) : روى النسائي ، وأبو داود ، وابن ماجه ، والبيهقي من حديث ابن عباس أيضا : { أنه أقام خمسة عشر }. قال البيهقي : أصح الروايات في ذلك رواية البخاري ، وهي رواية : { تسعة عشر } ، وجمع إمام الحرمين ، والبيهقي بين الروايات السابقة باحتمال أن يكون في بعضها لم يعد يومي الدخول ، والخروج : وهي رواية { سبعة عشر } ، وعدها في بعضها وهي رواية { تسعة عشر }وعد يوم الدخول ولم يعد الخروج ، وهي رواية { ثمانية عشر }قلت : وهو جمع متين ، وتبقى رواية { خمسة عشر }شاذة لمخالفتها ، ورواية { عشرين }وهي صحيحة الإسناد إلا أنها شاذة أيضا اللهم إلا أن يحمل على جبر الكسر ، ورواية { ثمانية عشر }ليست بصحيحة من حيث الإسناد كما قدمناه ، ودعوى صاحب التهذيب أنها سالمة من الاختلاف أي على راويها وهو وجه الترجيح ، يفيد لو كان راويها عمدة ، وقد ادعى البيهقي أن ابن المبارك لم يختلف عليه في رواية { تسعة عشر }وفيه نظر لما أسلفناه من رواية عبد بن حميد ، فإنها من طريقه أيضا وهي : { أقام عشرين }.

609 - ( 6 ) - حديث ابن عباس : " يا أهل مكة لا تقصروا في أقل من . [ ص: 97 ] أربع برد ، من مكة إلى عسفان ، وإلى الطائف " . الدارقطني ، والبيهقي ، وليس في روايتهما ذكر الطائف ، وكذلك الطبراني ، وإسناده ضعيف ، فيه عبد الوهاب بن مجاهد ، وهو متروك ، رواه عنه إسماعيل بن عياش ، وروايته عن الحجازيين ضعيفة ، والصحيح عن ابن عباس من قوله .

قال الشافعي : أنا سفيان ، عن عمرو ، عن عطاء ، عن ابن عباس أنه سئل أنقصر الصلاة إلى عرفة ؟ قال : لا ، ولكن إلى عسفان ، وإلى جدة ، وإلى الطائف ، وإسناده صحيح ، وذكره مالك في الموطأ عن ابن عباس بلاغا .

التالي السابق


الخدمات العلمية