610 - ( 7 ) - حديث : " أن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر منع أهل الذمة من الإقامة في أرض الحجاز ، وجوز للمجتازين بها الإقامة ثلاثة أيام " .
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17080أسلم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر أنه أجلى
اليهود من
الحجاز ثم أذن لمن قدم منهم تاجرا أن يقيم ثلاثة أيام ، وصححه
أبو زرعة ، وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر وهو وهم .
611 - ( 8 ) - حديث
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر : " أنه أقام
بأذربيجان ستة أشهر يقصر الصلاة " .
nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي بسند صحيح ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251ولأحمد من طريق
ثمامة بن شراحيل ، {
nindex.php?page=hadith&LINKID=73333خرجت إلى nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، فقلت : ما صلاة المسافر ؟ فقال ركعتين ركعتين إلا صلاة المغرب ثلاثا ، قلت : أرأيت إن كنا بذي المجاز ؟ قال : كنت بأذربيجان لا أدري ، قال : أربعة أشهر أو شهرين ، فرأيتهم يصلونها ركعتين ركعتين ورأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصليها ركعتين }. ( * * * ) قوله : روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ،
nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس ، وغيرهما من الصحابة مثل مذهبنا يعني في أربعة برد ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع ، عن
سالم أن أباه ركب إلى
ذات النصب .
[ ص: 98 ] فقصر الصلاة في مسيره ذلك ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : وبين
النصب والمدينة أربع برد ، وعن
ابن شهاب ، عن
سالم ، عن أبيه أنه ركب إلى
ريم فقصر الصلاة ، قال : وذلك نحو أربع برد ، وروى
nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر ، عن
أيوب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع أن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر كان يقصر في أربعة برد ، وروي من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=17346يزيد بن أبي حبيب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء بن أبي رباح أن
nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر ،
nindex.php?page=showalam&ids=11وعبد الله بن عباس ، كانا يصليان ركعتين . ويقصران في أربعة برد فما فوق ذلك ، وعلق هذا الأخير
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ، وأما قوله : وغيرهما ، فروى
nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15944زيد بن أسلم ، عن أبيه أن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر قصر الصلاة إلى
خيبر .
( تنبيه ) : يعارض هذا ما رواه
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم ، عن
يحيى بن يزيد الهنائي سألت
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك عن
قصر الصلاة ، قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=27635كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج ثلاثة أميال ، أو ثلاثة فراسخ ، صلى ركعتين }. وهو يقتضي الجواز في أقل من ثلاثة فراسخ .
وروى
nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=27656كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سافر فرسخا يقصر الصلاة }.
612 - ( 9 ) - حديث
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : أنه سئل ما بال
المسافر يصلي ركعتين إذا انفرد ، وأربعا إذا ائتم بمقيم ؟ فقال : تلك السنة .
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في مسنده حدثنا
الطفاوي ، ثنا
أيوب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة ، عن
موسى بن سلمة قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=73334كنا مع nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس بمكة ، فقلت : إنا إذا كنا معكم صلينا أربعا ، وإذا رجعنا صلينا ركعتين ، فقال : تلك سنة . [ ص: 99 ] أبي القاسم صلى الله عليه وسلم }. وأصله في
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم nindex.php?page=showalam&ids=15395والنسائي بلفظ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=73335قلت nindex.php?page=showalam&ids=11لابن عباس : كيف أصلي إذا كنت بمكة إذا لم أصل مع الإمام ؟ قال : ركعتين سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم }.