[ ص: 100 ] ( باب
الجمع بين الصلاتين في السفر ) :
613 - ( 1 ) - حديث
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=9840كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جد به السير جمع بين المغرب والعشاء }. متفق عليه من حديثه .
614 - ( 2 ) - حديث
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=71063أنه صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الظهر ، والعصر في السفر } ، متفق عليه من حديثه ، وفي رواية
nindex.php?page=showalam&ids=17080لمسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=73336كان إذا أراد أن يجمع بين الصلاتين في السفر أخر الظهر حتى يدخل أول وقت العصر ثم يجمع بينهما }. زاد في رواية أخرى : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=73337ويؤخر المغرب حتى يجمع بينهما وبين العشاء حين يغيب الشفق }.
615 - ( 3 ) - قوله : ثبت أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا كان سائرا في وقت الأولى أخرها إلى الثانية ، وإذا كان نازلا في وقت الأولى قدم الثانية إليها . هذا يجتمع من حديثين : أحدهما : الحديث الذي قبله فهو دليل الجملة الأولى . والثاني : في حديث
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر الطويل في صحيح
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم وغيره ، فإن فيه : ثم .
[ ص: 101 ] أذن ثم أقام فصلى الظهر ، ثم أقام فصلى العصر ، ولم يصل بينهما شيئا ، وكان ذلك بعد الزوال . وسيأتي الحديث في الحج ، وورد في جمع التقديم أحاديث من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ،
nindex.php?page=showalam&ids=32ومعاذ ،
nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي ،
nindex.php?page=showalam&ids=9وأنس . فحديث
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد nindex.php?page=showalam&ids=14269والدارقطني ،
nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=17حسين ، عن
عكرمة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ،
وحسين ضعيف ، واختلف عليه فيه ، وجمع
nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني في سننه بين وجوه الاختلاف فيه ، إلا أن علته ضعف
nindex.php?page=showalam&ids=17حسين ، ويقال : إن
الترمذي حسنه ، وكأنه باعتبار المتابعة ، وغفل
nindex.php?page=showalam&ids=12815ابن العربي فصحح إسناده ، لكن له طريق أخرى أخرجها
يحيى بن عبد الحميد الحماني في مسنده ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11994أبي خالد الأحمر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14078الحجاج ، عن
الحكم ، عن
مقسم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس .
وروى
nindex.php?page=showalam&ids=12425إسماعيل القاضي في الأحكام عن
nindex.php?page=showalam&ids=12427إسماعيل بن أبي أويس ، عن أخيه ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16036سليمان بن بلال ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16845كريب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس نحوه . وحديث
nindex.php?page=showalam&ids=32معاذ رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ،
وأبو داود ،
والترمذي ،
nindex.php?page=showalam&ids=13053وابن حبان nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم ،
nindex.php?page=showalam&ids=14269والدارقطني ،
nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=16818قتيبة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17346يزيد بن أبي حبيب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11871أبي الطفيل ، عنه {
nindex.php?page=hadith&LINKID=48490أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان . [ ص: 102 ] في غزوة تبوك إذا زاغت الشمس قبل أن يرتحل جمع بين الظهر والعصر ، وإن ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر حتى ينزل العصر ، وفي المغرب مثل ذلك ، إن غابت الشمس قبل أن يرتحل جمع بين المغرب والعشاء ، وإن ارتحل قبل أن يغيب الشفق أخر المغرب حتى ينزل العشاء ، ثم يجمع بينهما }. قال
الترمذي : حسن غريب تفرد به
nindex.php?page=showalam&ids=16818قتيبة ، والمعروف عند أهل العلم حديث
nindex.php?page=showalam&ids=32معاذ من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=11862أبي الزبير ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11871أبي الطفيل ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=32معاذ ، وليس فيه جمع التقديم الذي أخرجه
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم . وقال
أبو داود . هذا حديث منكر ، وليس في جمع التقديم حديث قائم . وقال
أبو سعيد بن يونس : لم يحدث بهذا الحديث إلا
nindex.php?page=showalam&ids=16818قتيبة ، ويقال : إنه غلط فيه ، فغير بعض الأسماء وإن موضع
nindex.php?page=showalam&ids=17346يزيد بن أبي حبيب :
nindex.php?page=showalam&ids=11862أبو الزبير ، وقال
ابن أبي حاتم في العلل عن أبيه : لا أعرفه من حديث
يزيد ، والذي عندي أنه دخل له حديث في حديث ، وأطنب
nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم في علوم الحديث في بيان علة هذا الخبر ، فيراجع منه ، وحاصله أن
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري سأل
nindex.php?page=showalam&ids=16818قتيبة مع من كتبته ؟ فقال : مع
خالد المدائني . قال
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري : كان
خالد المدائني يدخل على الشيوخ - يعني يدخل - في روايتهم ما ليس منها ، وأعله
nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم بأنه معنعن
nindex.php?page=showalam&ids=17346ليزيد بن أبي حبيب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11871أبي الطفيل ، ولا يعرف له عنه رواية ، وله طريق أخرى عن
nindex.php?page=showalam&ids=17241هشام بن سعد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11862أبي الزبير ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11871أبي الطفيل ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=32معاذ وساقه ، كذلك رواها
أبو داود ،
nindex.php?page=showalam&ids=15395والنسائي ،
nindex.php?page=showalam&ids=14269والدارقطني ،
nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي ،
وهشام لين الحديث ، وقد خالف أوثق الناس في
nindex.php?page=showalam&ids=11862أبي الزبير وهو
nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث بن سعد ، وحديث
nindex.php?page=showalam&ids=8علي رواه
nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني ، عن
ابن عقدة بسند له من حديث أهل البيت ، وفي إسناده من لا يعرف ، وفيه أيضا
المنذر القابوسي ، وهو ضعيف .
وروى
nindex.php?page=showalam&ids=16408عبد الله بن أحمد في زيادات المسند .
[ ص: 103 ] بإسناد آخر عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي أنه كان يفعل ذلك ، وحديث
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس رواه
الإسماعيلي ،
nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي ، من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=12418إسحاق بن راهويه ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16087شبابة بن سوار ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=222عقيل ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=73339كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان في سفر فزالت الشمس ، صلى الظهر والعصر جميعا ، ثم ارتحل }. وإسناده صحيح قاله
النووي ، وفي ذهني أن
أبا داود أنكره على
إسحاق ، ولكن له متابع رواه
nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم في الأربعين له عن
أبي العباس محمد بن يعقوب ، عن
محمد بن إسحاق الصغاني ، عن
حسان بن عبد الله ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15294المفضل بن فضالة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=222عقيل ، عن
ابن شهاب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=69281أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس ، أخر الظهر إلى وقت العصر ، ثم نزل فجمع بينهما ، فإن زاغت الشمس قبل أن يرتحل ، صلى الظهر والعصر ثم ركب }. وهو في الصحيحين من هذا الوجه بهذا السياق ، وليس فيها : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=73339والعصر }وهي زيادة غريبة صحيحة الإسناد ، وقد صححه
nindex.php?page=showalam&ids=16383المنذري من هذا الوجه ،
والعلائي ، وتعجب من
nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم كونه لم يورده في المستدرك ، وله طريق أخرى رواها
nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني في الأوسط حدثنا
محمد بن إبراهيم بن نصر بن شبيب الأصبهاني ، ثنا
هارون بن عبد الله الحمال ، ثنا
يعقوب بن محمد الزهري ، ثنا
محمد بن سعدان ، ثنا
ابن عجلان ، عن
عبد الله بن الفضل ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك {
nindex.php?page=hadith&LINKID=73340أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا كان في سفر فزاغت الشمس قبل أن يرتحل ، صلى الظهر والعصر جميعا ، وإن ارتحل قبل أن تزيغ الشمس ، جمع بينهما في أول العصر ، وكان يفعل ذلك في المغرب والعشاء }. وقال : تفرد به
يعقوب بن محمد
616 - ( 4 ) - حديث
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=73341أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر للمطر }. ليس له أصل ، وإنما ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر موقوفا عليه ، وذكره بعض الفقهاء عن
يحيى بن واضح ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17177موسى بن عقبة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عنه مرفوعا .
[ ص: 104 ] حديث
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=73342أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع بالمدينة من غير خوف ولا سفر }. متفق عليه بهذا . وله ألفاظ : منها
nindex.php?page=showalam&ids=17080لمسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=73343جمع بين الظهر والعصر ، وبين المغرب والعشاء بالمدينة ، في غير خوف ولا مطر }قيل
nindex.php?page=showalam&ids=11لابن عباس . ما أراد إلى ذلك ؟ قال : أراد ألا يحرج أمته وفي رواية
nindex.php?page=showalam&ids=14687للطبراني : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=73344جمع بالمدينة من غير علة }قيل له : ما أراد بذلك ؟ قال : التوسع على أمته ، وأجاب
أبو حامد عن هذا الجمع بأنه جمع صوري وهو أن يؤخر الأولى إلى آخر وقتها ، ويقدم الثانية عقبها في أول وقتها . وهذا قد جاء صريحا في الصحيحين عن
عمرو بن دينار قال : قلت : يا
nindex.php?page=showalam&ids=11866أبا الشعثاء أظنه أخر الظهر وعجل العصر ، وأخر المغرب وعجل العشاء ، قال : وأنا أظن ذلك .
( تنبيه ) : ادعى
إمام الحرمين في النهاية أن ذكر نفي المطر لم يرد في متن الحديث ، وهو دال على عدم مراجعته لكتب الحديث المشهورة فضلا عن غيرها . قوله : ولا يجوز الجمع بين الصبح وغيرها ، ولا بين العصر والمغرب ; لأنه لم يرد بذلك نقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، هو كما قال .
618 - ( 6 ) قوله : ثبت {
nindex.php?page=hadith&LINKID=73345أنه صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر بعرفة في وقت الظهر ، وجمع بين المغرب والعشاء بمزدلفة في وقت العشاء }.
[ ص: 105 ] nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر الطويل ، وفيهما من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=111أسامة : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=73346الجمع بمزدلفة } ،
nindex.php?page=showalam&ids=12070وللبخاري عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر بذلك ، ورواه
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم بمعناه .
619 - ( 7 ) - حديث : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=33800ليس من البر الصيام في السفر }. متفق عليه من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر وفيه قصة .
620 - ( 8 ) - حديث : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=73347خيار عباد الله الذي إذا سافروا قصروا }.
أبو حاتم في العلل : حدثنا
عبد الله بن صالح بن مسلم ، أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=12424إسرائيل ، عن
خالد العبدي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16920محمد بن المنكدر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر رفعه : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=73348خياركم من قصر الصلاة في السفر ، وأفطر }. قال
أبو حاتم :
غالب بن فائد ليس به بأس ، ورواه أيضا عن
سهل بن عثمان العسكري ، عن
غالب نحوه ، ورواه
nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني في الدعاء والأوسط من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=16457ابن لهيعة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11862أبي الزبير ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بلفظ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=73349خير أمتي الذين إذا أساءوا استغفروا ، وإذا أحسنوا استبشروا ، وإذا سافروا قصروا ، وأفطروا }. ورواه
إسماعيل بن إسحاق القاضي في كتاب الأحكام له ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17206نصر بن علي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16753عيسى بن يونس ، عن
الأوزاعي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16562عروة بن رويم ; قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر نحوه ، وهو مرسل ، ورواه فيه أيضا عن
nindex.php?page=showalam&ids=12370إبراهيم بن حمزة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16379عبد العزيز بن محمد ، عن
ابن حرملة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب بلفظ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=73350خيار أمتي من قصر الصلاة في السفر ، وأفطر }. وهذا رواه
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي عن
ابن أبي يحيى ، عن
ابن حرملة بلفظ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=73351خياركم الذين إذا سافروا قصروا الصلاة ، وأفطروا }. أو : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=73352لم يصوموا }.
( تنبيه ) : احتج به
الرافعي على أن القصر أفضل من الإتمام ، ويدل له حديث
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر مرفوعا : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=11455إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته }. أخرجه
nindex.php?page=showalam&ids=13114ابن خزيمة .
[ ص: 106 ] nindex.php?page=showalam&ids=13053وابن حبان في صحيحيهما .
وفي الباب عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ،
nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس ،
nindex.php?page=showalam&ids=25وعائشة أخرجها
ابن عدي . ( * * * ) ( قوله ) : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=73353أنه صلى الله عليه وسلم لما جمع بين الصلاتين والى بينهما ، وترك الرواتب بينهما }. هو مستفاد من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر في
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم ، في عدة أحاديث : أنه لم يسبح بين صلاتي الجمع ، ولا على إثر واحدة منهما . منها حديث
nindex.php?page=showalam&ids=111أسامة في الصحيح . ( * * * ) قوله : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=73354أنه صلى الله عليه وسلم أمرنا بالإقامة بينهما }. لم أر فيه الأمر بالإقامة ، وإنما في حديث
nindex.php?page=showalam&ids=111أسامة : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=73355أنه أقام ولم يسبح بينهما }. ( * * * ) قوله : إن بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كانت مختلفة ; فمنها ما هو بجنب المسجد ، ومنها ما هو بخلافه ، قال : فلعله حين جمع بالمطر لم يكن في البيت الملاصق ، انتهى .
وتبعه
النووي في شرح المهذب ، فقال : كان بيت
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة إلى المسجد ومعظم البيوت بخلافه ، وهذا يحتاج إلى نقل ، وقد وجد النقل بخلافه ، ففي الموطأ عن الثقة عنده أن الناس كانوا يدخلون حجر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته يصلون فيها الجمعة ، وكان المسجد يضيق عن أهله ، وحجر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ليست من المسجد ، ولكن أبوابها شارعة في المسجد . قوله : المشهور أنه
لا جمع بالمرض ، والخوف ، والوحل ، إذ لم ينقل أنه صلى الله عليه وسلم جمع بهذه الأشياء مع حدوثها في عصره . قلت : يمكن أن يستفاد ذلك من قول
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : أراد ألا يحرج أمته كما هو في الصحيح ، وكما تقدم
nindex.php?page=showalam&ids=14687للطبراني : أراد التوسع على أمته ، فإن مقتضاه الجمع عند كل مشقة ، وقد أمر المستحاضة .
[ ص: 107 ] بالجمع ، وجمع
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس للشغل . ( * * * ) قوله : روي {
nindex.php?page=hadith&LINKID=73356أنه صلى الله عليه وسلم جمع بالمدينة من غير خوف ، ولا سفر ، ولا مطر }. متفق عليه ، وهو في الموطأ دون قوله : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=7337ولا مطر }فتفرد بها
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم ، واعلم أنه لم يقع مجموعا بالثلاثة في شيء من كتب الحديث ، بل المشهور : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=36856من غير خوف ، ولا سفر }وفي رواية : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=36857من غير خوف ولا مطر }وقد تقدم الكلام عليه .