صفحة جزء
623 - ( 3 ) - حديث جابر : { مضت السنة أن في كل أربعين فما فوقها جمعة }. الدارقطني والبيهقي [ ص: 114 ] من حديث عبد العزيز بن عبد الرحمن ، عن خصيف ، عن عطاء ، عنه بلفظ : { في كل ثلاثة إمام ، وفي كل أربعين فما فوق ذلك جمعة وأضحى وفطر }. وعبد العزيز ; قال أحمد : اضرب على حديثه فإنها كذب أو موضوعة ، وقال النسائي ، ليس بثقة ، وقال الدارقطني : منكر الحديث ، وقال ابن حبان : لا يجوز أن يحتج به ، وقال البيهقي : هذا الحديث لا يحتج بمثله .

624 - ( 4 ) - حديث أبي الدرداء : { إذا بلغ أربعين رجلا فعليهم الجمعة }. أورده صاحب التتمة ولا أصل له .

625 - ( 5 ) حديث أبي أمامة : { لا جمعة إلا بأربعين }. لا أصل له ، بل روى البيهقي والطبراني من حديثه : { على خمسين جمعة ، ليس فيما دون ذلك }. زاد الطبراني في الأوسط : { ولا تجب على من دون ذلك }. وفي إسناده جعفر بن الزبير ، وهو متروك ، وهياج بن بسطام ، وهو أيضا ، وفي طريق البيهقي : النقاش المفسر ، وهو واه أيضا .

626 - ( 6 ) - حديث : { أنه صلى الله عليه وسلم جمع بالمدينة ، ولم يجمع بأقل من أربعين }. لم أره هكذا ، وفي البيهقي من رواية { ابن مسعود قال : جمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن أربعون رجلا }. وفي رواية له : { نحو أربعين : فقال : إنكم منصورون }. . . الحديث . وليس هذا فيما يتعلق بالجمعة ، وأما ما رواه أبو داود وابن حبان وغيرهما حديث { عبد الرحمن بن كعب بن مالك : [ ص: 115 ] أن أباه كان إذا سمع النداء يوم الجمعة ترحم لأسعد بن زرارة قال : فقلت له : يا أبتاه رأيت استغفارك لأسعد بن زرارة كلما سمعت الآذان للجمعة ما هو ؟ قال : لأنه أول من جمع بنا في نقيع يقال له : نقيع الخضمات من حرة بني بياضة ، قلت : كم كنتم يومئذ ؟ قال : أربعون رجلا } ، وإسناده حسن ، لكنه لا يدل لحديث للباب . وروى الطبراني في الكبير والأوسط عن أبي مسعود الأنصاري قال : { أول من قدم من المهاجرين المدينة مصعب بن عمير ، وهو أول من جمع بها يوم الجمعة ، قبل أن يقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وهم اثنا عشر رجلا } ، وفي إسناده صالح بن أبي الأخضر وهو ضعيف ، ويجمع بينه وبين الأول بأن أسعد كان آمرا ، وكان مصعب إماما ، وروى عبد بن حميد في تفسيره عن ابن سيرين قال : { جمع أهل المدينة قبل أن يقدم النبي صلى الله عليه وسلم وقبل أن تنزل الجمعة ، قالت الأنصار : لليهود يوم يجمعون فيه كل سبعة أيام ، وللنصارى مثل ذلك ، فهلم فلنجعل يوما نجتمع فيه ، فنذكر الله ونشكره ، فجعلوه يوم العروبة ، واجتمعوا إلى أسعد بن زرارة ، فصلى بهم يومئذ ركعتين ، وذكرهم ، فسموا الجمعة حين اجتمعوا إليه ، فذبح لهم شاة فتغدوا وتعشوا منها ، فأنزل الله في ذلك بعد : { يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله } }الآية . وروى الدارقطني من طريق المغيرة بن عبد الرحمن ، عن مالك ، عن الزهري ، عن عبيد الله ، { عن ابن عباس قال : أذن النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة قبل أن يهاجر ، ولم يستطع أن يجمع بمكة . فكتب إلى مصعب بن عمير : أما بعد ; فانظر اليوم الذي تجهر فيه اليهود بالزبور ، فاجمعوا نساءكم وأبناءكم فإذا مال النهار عن شطره عند الزوال من يوم الجمعة ، فتقربوا إلى الله بركعتين . قال : فهو أول من جمع ، حتى قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة ، فجمع عند الزوال من الظهر ، وأظهر ذلك }.

( تنبيه ) : حرة بنى بياضة قرية على ميل من المدينة ، وبياضة : بطن " الأبصار " ونقيع بالنون ، وخضمات بفتح الخاء المعجمة وكسر الضاد المعجمة ، موضع معروف .

[ ص: 116 ] وقد وردت عدة أحاديث تدل على الاكتفاء بأقل من أربعين : منها حديث أم عبد الله الدوسية مرفوعا : { الجمعة واجبة على كل قرية فيها إمام ، وإن لم يكونوا إلا أربعة }وفي رواية : { وإن لم يكونوا إلى ثلاثة ، رابعهم إمامهم }. رواه الدارقطني وابن عدي وضعفاء ، وهو منقطع أيضا .

قوله : قال كثير من المفسرين في قوله : { وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا }أنها نزلت في الخطبة . هذا رواه ابن أبي شيبة وغيره عن مجاهد ، وقد روى الدارقطني من حديث أبي هريرة أنه قال : { نزلت في رفع الصوت وهم خلف النبي صلى الله عليه وسلم }. وفي إسناده عبد الله بن عامر الأسلمي ، وهو ضعيف .

627 - ( 7 ) - حديث : { أن الصحابة انفضوا عن النبي صلى الله عليه وسلم فلم يبق منهم إلا اثنا عشر رجلا . وفيهم نزلت : { وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها } }الآية . متفق عليه من حديث جابر ، وله ألفاظ ، وفي صحيح أبي عوانة أن جابرا قال : كنت فيمن بقي . ورواه الدارقطني بلفظ : { فلم يبق إلا أربعون رجلا }. وإسناده ضعيف ; تفرد به علي بن عاصم ، وخالف أصحاب حصين فيه .

وروى العقيلي في ترجمة أسد بن عمرو البجلي من حديث جابر [ ص: 117 ] أيضا ، وزاد فيه : { وكان الباقين أبو بكر ، وعمر ، وعثمان ، وعلي ، وطلحة ، والزبير ، وسعد ، وسعيد ، وأبو عبيدة ، أو عمار }الشك من أسد بن عمرو { وبلال ، وابن مسعود } ، وهؤلاء أحد عشر رجلا . وأشار العقيلي إلى أن هذا التعديد مدرج في الخبر .

قال : ورواه هشيم وخالد بن عبد الله ، عن الشيخ الذي رواه عنه أسد بن عمرو ، فلم يذكرا ذلك ، قال : وهؤلاء قوم يصلون بالحديث ما ليس منه ، فتفسد الرواية ، واستدل به على أن اعتبار الأربعين غير متعين ; لأن العدد المعتبر للابتداء معتبر في الدوام ، وأجيب بالمنع ، وباحتمال أنهم عادوا أو غيرهم ، فحضروا أركان الخطبة والصلاة وصرح مسلم في روايته : { أنهم انفضوا وهو يخطب }. ورجحها البيهقي على رواية من روى { وهو يصلي } ، ويجمع بينهما : بأن من قال : وهو يصلي أي يخطب مجازا ، وقيل : كانت الخطبة إذ ذاك بعد الصلاة .

التالي السابق


الخدمات العلمية