صفحة جزء
[ ص: 74 - 75 ] باب الأواني

39 40 - ( 2 1 ) - حديث : { أنه صلى الله عليه وسلم مر بشاة ميتة لميمونة فقال : هلا أخذتم إهابها فدبغتموه ، فانتفعتم به ، فقيل : إنها ميتة ، فقال : أيما إهاب دبغ فقد طهر }. هذا الحديث بهذا السياق لا يوجد ، بل هو ملفق من حديثين ، ففي الصحيحين من حديث ابن عباس قال : { تصدق على مولاة لميمونة بشاة فماتت فمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر مثل ما هنا إلى قوله : ميتة . فقال إنما حرم أكلها }لفظ مسلم ، ولم يقل البخاري في شيء من طرقه : " فدبغتموه " ولأجل هذا عزاه بعض الحفاظ ، كالبيهقي ، والضياء ، وعبد الحق ، إلى انفراد مسلم به ، نعم رواه البخاري من وجه آخر عن ابن عباس ، عن سودة ، قالت : ماتت شاة لنا فدبغنا مسكها . . . الحديث وأنكر النووي في شرح المهذب على من لم يجعله من المتفق عليه ، وفي إنكاره نظر ، ورواه النسائي وأحمد بلفظ : مر بشاة لميمونة . . . ورواه البزار لفظ : { ماتت شاة لميمونة فقال النبي صلى الله عليه وسلم : ألا استمتعتم بإهابها ؟ فإن دباغ الأديم طهوره }وسيأتي . وفي الباب عن أم سلمة ، رواه الطبراني في الأوسط والدارقطني .

وفي إسناده فرج بن فضالة ، وهو ضعيف ، وفي تاريخ نيسابور للحاكم من طريق مغيرة ، عن الشعبي ، عن ابن عباس : { مر النبي صلى الله عليه وسلم بشاة ميتة لأم سلمة أو [ ص: 76 ] لسودة }. . . فذكر الحديث . وأما حديث : { أيما إهاب دبغ فقد طهر }فرواه الشافعي ، عن ابن عيينة ، عن زيد بن أسلم ، عن ابن وعلة ، عن ابن عباس : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بهذا . وكذا رواه الترمذي في جامعه عن قتيبة ، عن سفيان . وقال : حسن صحيح . ورواه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة ، وعمرو الناقد ، عن سفيان بلفظ : { إذا دبغ الإهاب فقد طهر }ورواه ابن حبان بلفظ قتيبة ، وفي سياقه عن ابن عيينة : حدثني زيد بن أسلم ، سمعت ابن وعلة ، سمعت ابن عباس ، وله شاهد عن ابن عمر رواه الدارقطني بإسناد على شرط الصحة ، وقال : إنه حسن ، وآخر من حديث جابر رواه الخطيب في تلخيص المتشابه .

التالي السابق


الخدمات العلمية