41 - ( 3 ) -
حديث : { nindex.php?page=hadith&LINKID=30628لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب } nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في سنن
حرملة ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد nindex.php?page=showalam&ids=12070والبخاري في تاريخه ، والأربعة
[ ص: 77 ] nindex.php?page=showalam&ids=14269والدارقطني nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي nindex.php?page=showalam&ids=13053وابن حبان ، عن
عبد الله بن عكيم ( قال ) : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=52744أتانا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل موته : ألا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب }وفي رواية
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وأبي داود ، قبل موته بشهر ، ورواية
nindex.php?page=showalam&ids=12251لأحمد : بشهر أو شهرين ، قال
الترمذي : حسن ، وكان
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد يذهب إليه ويقول : هذا آخر الأمر ، ثم تركه لما اضطربوا في إسناده ، حيث روى بعضهم فقال : عن
ابن عكيم ، عن أشياخ من
جهينة ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14243الخلال : لما رأى
أبو عبد الله تزلزل الرواة فيه ، توقف فيه .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان : بعد أن أخرجها : هذه اللفظة أوهمت عالما من الناس ، أن هذا الخبر ليس بمتصل ، وليس كذلك ، بل
عبد الله بن عكيم شهد كتاب رسول صلى الله عليه وسلم حيث قرئ عليهم في
جهينة ، وسمع مشايخ
جهينة يقولون ذلك ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي nindex.php?page=showalam&ids=14228والخطابي : هذا الخبر مرسل . وقال
ابن أبي حاتم في العلل ، عن أبيه : ليست
لعبد الله بن عكيم صحبة ، وإنما روايته كتابة ، وأغرب
الماوردي فزعم أنه نقل عن
nindex.php?page=showalam&ids=16604علي بن المديني : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مات ،
ولعبد الله بن عكيم سنة ، وقال صاحب الإمام : تضعيف من ضعفه ليس من قبل الرجال ، فإنهم كلهم ثقات ، وإنما ينبغي أن يحمل الضعف على الاضطراب ، نقل عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد .
ومن الاضطراب فيه ما رواه
ابن عدي nindex.php?page=showalam&ids=14687والطبراني من حديث
شبيب بن سعيد ، عن
الحكم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16330عبد الرحمن بن أبي ليلى ، عنه ، ولفظه : جاءنا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن بأرض
جهينة : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=71914إني كنت رخصت لكم في إهاب الميتة وعصبها ، فلا تنتفعوا بإهاب ولا عصب }إسناده
[ ص: 78 ] ثقات ، وتابعه
فضالة بن المفضل عند
nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني في الأوسط .
ورواه
أبو داود من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=22خالد ، عن
الحكم ، عن
عبد الرحمن : أنه انطلق هو وأناس معه إلى
عبد الله بن عكيم فدخلوا ، وقعدت على الباب ، فخرجوا إلي ، وأخبروني : أن
عبد الله بن عكيم أخبرهم ، فهذا يدل على أن
عبد الرحمن ما سمعه من
ابن عكيم ، لكن إن وجد التصريح بسماع
عبد الرحمن منه ، حمل على أنه سمعه منه بعد ذلك .
وفي الباب عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، رواه
ابن شاهين في الناسخ والمنسوخ ، وفيه
عدي بن الفضل ، وهو ضعيف . وعن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر ، رواه
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب في مسنده ، عن
زمعة بن صالح ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11862أبي الزبير ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر ،
وزمعة ضعيف ، ورواه
أبو بكر الشافعي في فوائده من طريق أخرى ، قال الشيخ
الموفق : إسناده حسن . وقد تكلم
الحازمي في الناسخ والمنسوخ على الحديث فشفى ، ومحصل ما أجاب به الشافعية وغيرهم عنه التعليل بالإرسال ، وهو أن
عبد الله بن عكيم لم يسمعه من النبي صلى الله عليه وسلم ، والانقطاع بأن
nindex.php?page=showalam&ids=16330عبد الرحمن بن أبي ليلى لم يسمعه من
عبد الله بن عكيم ، والاضطراب في سنده ; فإنه تارة قال : عن كتاب النبي صلى الله عليه وسلم . وتارة : عن مشيخة من
جهينة . وتارة : عن من قرأ الكتاب .
والاضطراب في المتن ، فرواه الأكثر من غير تقييد ، ومنهم من رواه بقيد شهر أو شهرين ، أو أربعين يوما أو ثلاثة أيام ، والترجيح بالمعارضة بأن الأحاديث الدالة على الدباغ أصح ، والقول بموجبه بأن الإهاب اسم الجلد قبل الدباغ ، وأما بعد الدباغ فيسمى شنا وقربة ، حمله على ذلك
nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي ، وهو منقول عن
nindex.php?page=showalam&ids=15409النضر بن شميل ،
nindex.php?page=showalam&ids=14042والجوهري وقد جزم به ، وقال
ابن شاهين : لما احتمل الأمرين وجاء قوله : " أيما إهاب دبغ فقد طهر " فحملناه على الأول جمعا بين الحديثين ، والجمع بينهما بالتخصيص بأن المنهي عنه جلد الكلب والخنزير ، فإنهما لا يدبغان ، وقيل : محمول على باطن الجلد في النهي ، وعلى ظاهره في الإباحة ، والله أعلم .