قوله : إذا
صلى الظهر قبل فوات الجمعة ففي صحة ظهره قولان . القديم الصحة ، والجديد لا ; لأن الفرض الجمعة للأخبار الواردة فيها ، انتهى .
فمن الأخبار المذكورة حديث {
nindex.php?page=hadith&LINKID=73465 nindex.php?page=showalam&ids=2عمر : صلاة الجمعة ركعتان : تمام غير قصر . على لسان محمد صلى الله عليه وسلم }. رواه
nindex.php?page=showalam&ids=15395النسائي من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=16330عبد الرحمن بن أبي ليلى ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ، وقال : لم يسمعه من
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ، وكان
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة ينكر سماعه منه . وسئل
ابن معين عن رواية جاء فيها في هذا الحديث عنه سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ؟ . فقال : ليس بشيء . وقد رواه
nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي بواسطة بينهما ، وهو
nindex.php?page=showalam&ids=167كعب بن عجرة ، وصححها
nindex.php?page=showalam&ids=12757ابن السكن .