صفحة جزء
655 - ( 35 ) - حديث : { إذا أتى أحدكم الجمعة فليغتسل }. متفق عليه من حديث ابن عمر ، ورواه ابن حبان واللفظ له ، وله طرق كثيرة ، وعد أبو القاسم بن منده من رواه عن نافع عن ابن عمر فبلغوا ثلاثمائة ، وعد من رواه غير ابن عمر فبلغوا أربعة وعشرين صحابيا ، وقد جمعت طرقه عن نافع فبلغوا مائة وعشرين نفسا .

[ ص: 134 ] حديث : { من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت ، ومن اغتسل فالغسل أفضل }. أحمد وأصحاب السنن وابن خزيمة من حديث الحسن ، عن سمرة . وقال الترمذي : حديث حسن ، رواه بعضهم عن قتادة ، عن الحسن ، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا . وقال في الإمام : من يحمل رواية الحسن ، عن سمرة على الاتصال يصحح هذا الحديث .

قلت : هو مذهب علي بن المديني كما نقله عنه البخاري ، والترمذي ، والحاكم وغيرهم . وقيل : لم يسمع منه إلا حديث العقيقة ، وهو قول البزار وغيره ، وقيل : لم يسمع منه شيئا أصلا ، وإنما يحدث من كتابه . ورواه أبو بكر الهذلي وهو ضعيف ، عن الحسن ، عن أبي هريرة ووهم في ذلك ، أخرجه البزار من طريقه . ورواه عباد بن العوام ، عن سعيد ، عن قتادة ، عن أنس .

ووهم فيه ، قاله الدارقطني في العلل ، قال : والصواب رواية يزيد بن زريع وغيره ، عن سعيد ، عن قتادة ، عن الحسن ، عن سمرة ، ورواه أبو حرة عن الحسن ، عن عبد الرحمن بن سمرة ، ووهم في اسم صحابيه . أخرجه أبو داود الطيالسي والبيهقي من طريقه ، ورواه العقيلي من طريق قتادة ، عن الحسن ، عن جابر ، ومن طريق إبراهيم بن مهاجر ، عن الحسن ، عن أنس ، وهذا الاختلاف فيه على الحسن وعلى قتادة لا يضر ، لضعف من وهم فيه ، والصواب كما قال الدارقطني : عن قتادة ، عن الحسن ، عن سمرة ، وكذلك قال العقيلي ، ورواه ابن ماجه بسند ضعيف عن أنس ، ورواه الطبراني من حديثه في [ ص: 135 ] الأوسط بإسناد أمثل من ابن ماجه ، ورواه البيهقي بإسناد فيه نظر من حديث ابن عباس ، وبإسناد فيه انقطاع من حديث جابر ، ورواه عبد بن حميد والبزار في مسنديهما ، وكذلك إسحاق بن راهويه في مصنفه من حديثه بإسناد ضعيف ، رواه البيهقي من حديث أبي سعيد : وله طريق أخرى في التمهيد ، فيها الربيع بن بدر ، وهو ضعيف .

( تنبيه ) : حكى الأزهري أن قوله : { فبها ونعمت }. معناه فبالسنة أخذ ونعمت السنة ، قاله الأصمعي ، وحكاه الخطابي أيضا ، وقال : " إنها " ظهرت تاء التأنيث لإضمار السنة ، وقال غيره : ونعمت الخصلة . وقال أبو حامد الشاركي : ونعمت الرخصة ، قال : لأن السنة الغسل ، وقال بعضهم : معناه فبالفريضة أخذ ، ونعمت الفريضة .

( تنبيه ) : من أقوى ما يستدل به على عدم " فريضة " الغسل يوم الجمعة ، ما رواه مسلم عقب أحاديث الأمر بالغسل ، عن أبي هريرة مرفوعا : { من توضأ فأحسن الوضوء ، ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت ، غفر له ما بين الجمعة إلى الجمعة ، وزيادة ثلاثة أيام }.

التالي السابق


الخدمات العلمية