قوله : ومن مندوباتها ألا يصل
صلاة الجمعة بنافلة بعدها ، لا الراتبة ولا غيرها ، ويفصل بينها وبين الراتبة بالرجوع إلى منزله ، أو بالتحويل إلى موضع آخر ، أو بكلام ونحوه ، ذكره في التتمة ، وثبت في الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم .
هذا لم أره في الأحاديث هكذا . ولكن روى
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم من حديث {
nindex.php?page=hadith&LINKID=73510السائب ابن أخت نمر قال : صليت مع nindex.php?page=showalam&ids=33معاوية في المقصورة ، فلما سلم الإمام قمت في مقامي فصليت : فلما دخل أرسل إلي ، فقال : لا تعد لما فعلت ، إذا صليت الجمعة فلا تصلها بصلاة ، حتى تكلم أو تخرج ، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمرنا بذلك - ألا نوصل صلاة بصلاة ، حتى نتكلم أو نخرج } - .
[ ص: 147 ] وفي الباب عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر عند
أبي داود موقوفا ، وعن
عصمة مرفوعا رواه
nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني بسند ضعيف .