حديث
nindex.php?page=showalam&ids=8علي : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=73550أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوما وفي يمينه قطعة حرير ، وفي شماله قطعة ذهب ، فقال : هذان حرامان على ذكور أمتي ، حل لإناثها }. تقدم في باب الآنية .
680 - ( 6 ) - حديث {
nindex.php?page=hadith&LINKID=73551أنه صلى الله عليه وسلم كان له جبة مكفوفة الجيب ، والكمين ، والفرجين بالديباج }.
أبو داود عن
nindex.php?page=showalam&ids=64أسماء بنت أبي بكر ، وفيه
nindex.php?page=showalam&ids=15291المغيرة بن زياد مختلف فيه ، وهو في
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم مطول .
( تنبيه ) :
حمل بعضهم هذا على أنه كان يلبسها في الحرب ، وقد وقع عند
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=14078حجاج ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، {
nindex.php?page=hadith&LINKID=73552عن nindex.php?page=showalam&ids=64أسماء أنها أخرجت جبة مزررة بالديباج فقالت : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبسها إذا لقي العدو أو جمع }. ورواه
nindex.php?page=showalam&ids=15395النسائي من طريق أخرى .
وروى
nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=8علي النهي
[ ص: 165 ] عن
المكفف بالديباج ، وفي إسناده
nindex.php?page=showalam&ids=16933محمد بن جحادة ، عن
أبي صالح ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16531عبيد بن عمير ،
وأبو صالح هو مولى أم هانئ مضعف .
وروى
nindex.php?page=showalam&ids=13863البزار من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=32معاذ بن جبل {
nindex.php?page=hadith&LINKID=3285أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا عليه جبة مزررة أو مكففة بحرير ، فقال له : طوق من نار ، }. وإسناده ضعيف .
681 - ( 7 ) - حديث
nindex.php?page=showalam&ids=8علي : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=73553نهى نبي الله صلى الله عليه وسلم عن الحرير إلا في موضع إصبع ، أو إصبعين ، أو ثلاث ، أو أربع }.
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر لا من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=8علي .
حديث : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=18071حرم لباس الحرير ، والذهب على ذكور أمتي }.
أبو داود ،
nindex.php?page=showalam&ids=15395والنسائي من حديث
أبي موسى ، وتقدم في الأواني .
682 - ( 8 ) - حديث
nindex.php?page=showalam&ids=21حذيفة : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=73554نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبس الحرير ، وأن نجلس عليه }. متفق عليه إلا أن
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلما لم يذكر الجلوس ، لكن له عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي : النهي عن الجلوس على المياثر .
683 - ( 9 ) - حديث : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=73555أنه صلى الله عليه وسلم رخص nindex.php?page=showalam&ids=38لعبد الرحمن بن عوف ، nindex.php?page=showalam&ids=15والزبير بن العوام في لبس الحرير في حكة كانت بهما }. متفق عليه ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس ، وفي
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم أن ذلك كان في السفر ، وزعم
المحب الطبري انفراده بها ، وعزاه إليهما
ابن الصلاح ،
وعبد الحق ،
والنووي .
[ ص: 166 ]
قوله : وفي بعض الروايات {
nindex.php?page=hadith&LINKID=73556أن nindex.php?page=showalam&ids=15الزبير ، وعبد الرحمن شكيا القمل في بعض الأسفار فرخص لهما } ، متفق عليه أيضا من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس .
قوله : لا يشترط السفر في ذلك على الأصح لإطلاق الخبر ، انتهى .
وقد ثبت التقييد بذلك في صحيح
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم وترجم عليه
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري :
الحرير في الحرب . وقال
ابن دقيق العيد في شرح الإلمام : كأن منشأ الخلاف اختلاف الروايات في ذكر السفر ، وعدم ذكره إلى أن قال : ويتعين اعتبار القيد في الرواية ، ويجب اعتباره في الحكم ; لأنه وصف علق الحكم به ، ويمكن أن يكون معتبرا فلا يلغى ، والله أعلم . وقد أبعد من جعل ذلك من خصائص
nindex.php?page=showalam&ids=38عبد الرحمن بن عوف ،
nindex.php?page=showalam&ids=15والزبير بن العوام .