صفحة جزء
حديث علي : { أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوما وفي يمينه قطعة حرير ، وفي شماله قطعة ذهب ، فقال : هذان حرامان على ذكور أمتي ، حل لإناثها }. تقدم في باب الآنية .

680 - ( 6 ) - حديث { أنه صلى الله عليه وسلم كان له جبة مكفوفة الجيب ، والكمين ، والفرجين بالديباج }. أبو داود عن أسماء بنت أبي بكر ، وفيه المغيرة بن زياد مختلف فيه ، وهو في مسلم مطول .

( تنبيه ) :

حمل بعضهم هذا على أنه كان يلبسها في الحرب ، وقد وقع عند ابن أبي شيبة من طريق حجاج ، عن ابن عمر ، { عن أسماء أنها أخرجت جبة مزررة بالديباج فقالت : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبسها إذا لقي العدو أو جمع }. ورواه النسائي من طريق أخرى .

وروى الطبراني من حديث علي النهي [ ص: 165 ] عن المكفف بالديباج ، وفي إسناده محمد بن جحادة ، عن أبي صالح ، عن عبيد بن عمير ، وأبو صالح هو مولى أم هانئ مضعف .

وروى البزار من حديث معاذ بن جبل { أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا عليه جبة مزررة أو مكففة بحرير ، فقال له : طوق من نار ، }. وإسناده ضعيف .

681 - ( 7 ) - حديث علي : { نهى نبي الله صلى الله عليه وسلم عن الحرير إلا في موضع إصبع ، أو إصبعين ، أو ثلاث ، أو أربع }. مسلم من حديث عمر لا من حديث علي .

حديث : { حرم لباس الحرير ، والذهب على ذكور أمتي }. أبو داود ، والنسائي من حديث أبي موسى ، وتقدم في الأواني .

682 - ( 8 ) - حديث حذيفة : { نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبس الحرير ، وأن نجلس عليه }. متفق عليه إلا أن مسلما لم يذكر الجلوس ، لكن له عن علي : النهي عن الجلوس على المياثر .

683 - ( 9 ) - حديث : { أنه صلى الله عليه وسلم رخص لعبد الرحمن بن عوف ، والزبير بن العوام في لبس الحرير في حكة كانت بهما }. متفق عليه ، عن أنس ، وفي مسلم أن ذلك كان في السفر ، وزعم المحب الطبري انفراده بها ، وعزاه إليهما ابن الصلاح ، وعبد الحق ، والنووي . [ ص: 166 ]

قوله : وفي بعض الروايات { أن الزبير ، وعبد الرحمن شكيا القمل في بعض الأسفار فرخص لهما } ، متفق عليه أيضا من حديث أنس .

قوله : لا يشترط السفر في ذلك على الأصح لإطلاق الخبر ، انتهى .

وقد ثبت التقييد بذلك في صحيح مسلم وترجم عليه البخاري : الحرير في الحرب . وقال ابن دقيق العيد في شرح الإلمام : كأن منشأ الخلاف اختلاف الروايات في ذكر السفر ، وعدم ذكره إلى أن قال : ويتعين اعتبار القيد في الرواية ، ويجب اعتباره في الحكم ; لأنه وصف علق الحكم به ، ويمكن أن يكون معتبرا فلا يلغى ، والله أعلم . وقد أبعد من جعل ذلك من خصائص عبد الرحمن بن عوف ، والزبير بن العوام .

التالي السابق


الخدمات العلمية