687 - ( 13 ) - حديث : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=73561أنه صلى الله عليه وسلم لم يتنفل قبل العيد ولا بعدها }. متفق عليه من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس .
وروى
nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه ،
nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد في مسنده من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد نحوه ، وزاد : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=73562فإذا قضى صلاته }وفي لفظ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=73563إذا رجع إلى منزله صلى ركعتين }.
وروى
الترمذي عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر نحوه ، وصححه ، وهو عند
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ،
[ ص: 168 ] nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم ، وله طريق أخرى عند
nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني في الأوسط ، لكن فيه
جابر الجعفي وهو متروك ، وأخرج
البزاز من حديث
الوليد بن سريع ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي في قصة له : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=4333أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصل قبلها ولا بعدها }. فمن شاء فعل ، ومن شاء ترك ويجمع بين هذا وبين حديث
nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد أن النفي إنما وقع في الصلاة في المصلى .
قوله : لا يكره للمأموم التنفل قبلها ولا بعدها ، هذا مما اختلفت فيه الرواية والعمل ، فأسند
nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي عن جماعة منهم
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس : أنهم كانوا يصلون يوم العيد قبل خروج الإمام وروى
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو مرفوعا : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=30891لا صلاة يوم العيد قبلها ولا بعدها }.