صفحة جزء
[ ص: 228 ] حديث علي : { قام صلى الله عليه وسلم للجنازة حتى توضع ، وقام الناس معه ، ثم قعد بعد ذلك ، وأمرهم بالقعود }. البيهقي من طرق وافق في بعضها هذا السياق ، ولمسلم من حديث علي : قام النبي صلى الله عليه وسلم - يعني في الجنازة - ثم قعد . مختصر ، ورواه ابن حبان بلفظ { كان يأمرنا بالقيام في الجنائز ، ثم جلس بعد ذلك ، وأمرنا بالجلوس }.

وروى أبو داود والترمذي وابن ماجه والبزار والبيهقي ، من حديث عبادة بن الصامت : { أن يهوديا قال : هكذا نفعل - يعني في القيام للجنازة - فقال النبي صلى الله عليه وسلم : اجلسوا خالفوهم }. وإسناده ضعيف ، قال الترمذي : غريب ، وبشر بن رافع ليس بالقوي . وقال البزار : تفرد به بشر وهو لين ، قال الشافعي حديث علي ناسخ لحديث عامر بن ربيعة ، وأبي سعيد الخدري ، وغيرهما ، واختار ابن عقيل ، والنووي ، أن القعود إنما هو لبيان الجواز ، والقيام باق على استحبابه ، والله أعلم .

( تنبيه ) :

المراد بالوضع : الوضع على الأرض ، ووقع في رواية عبادة المذكورة حتى توضع في اللحد ، يرده ما في حديث البراء الطويل الذي صححه أبو عوانة وغيره : { كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة فانتهينا إلى القبر ولما يلحد ، فجلس فجلسنا حوله }ووقع في رواية سهيل ، عن أبيه ، عن أبي هريرة اختلاف ، فقال الثوري عنه : حتى يوضع بالأرض . وقال أبو معاوية عنه : حتى [ ص: 229 ] توضع باللحد . حكاه أبو داود ، ووهم رواية أبي معاوية ، وكذا قال الأثرم .

التالي السابق


الخدمات العلمية