760 - ( 30 ) - حديث
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=4330أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصل على قتلى أحد ولم يغسلهم }.
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ،
وأبو داود ،
والترمذي وطوله ،
nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم وصححه ، وقد أعله
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري وقال : إنه غلط ، غلط فيه
nindex.php?page=showalam&ids=111أسامة بن زيد ، فقال : عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس . حكاه
الترمذي ، ورجح رواية
nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن
عبد الرحمن بن كعب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر . ( تنبيه ) روى
أبو داود في المراسيل
nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس أيضا قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=42615مر النبي صلى الله عليه وسلم على حمزة وقد مثل به ، ولم يصل على أحد من الشهداء غيره }. وهذا هو الذي أنكره
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري على
nindex.php?page=showalam&ids=111أسامة بن زيد ، وكذا أعله
nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني . ( تنبيه )
ورد ما يعارض ما تقدم من
نفي الصلاة على الشهداء في عدة أحاديث ، فمنها :
حديث
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=24505فقد رسول الله صلى الله عليه وسلم حمزة حين جاء الناس من القتال ، فقال رجل : رأيته عند تلك الشجيرات ، فجاء نحوه ، فلما رآه ، ورأى ما مثل به شهق وبكى ، فقام رجل من الأنصار فرمى عليه بثوب ، ثم جيء بحمزة فصلى عليه }. الحديث . ورواه
nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم ، وفي إسناده
أبو حماد الحنفي [ ص: 237 ] وهو متروك ، وعن
شداد بن الهاد ، رواه
nindex.php?page=showalam&ids=15395النسائي بلفظ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=73738أن رجلا من الأعراب جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فآمن به واتبعه }. وفي الحديث : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=73739أنه استشهد ، فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم ، فحفظ من دعائه له : اللهم إن هذا عبدك خرج مهاجرا في سبيلك فقتل في سبيلك }. وحمل
nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي هذا على أنه لم يمت في المعركة .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=27عقبة بن عامر في
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري وغيره {
nindex.php?page=hadith&LINKID=73740أنه صلى على قتلى أحد بعد ثماني سنين }. وحمل على الدعاء ; لأنها لو كان المراد بها صلاة الجنازة لما أخرها ، ويعكر على هذا التأويل قوله : صلاته على الميت ، وأجيب بأن التشبيه لا يستلزم التسوية من كل وجه ، فالمراد في الدعاء فقط ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12181أبو نعيم الأصفهاني : يحتمل أن يكون هذا الحديث ناسخا لحديث
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر في قوله : ولم يصل عليهم ، فإن هذا الآخر من فعله ، انتهى .
وفي رواية
nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان : ثم دخل بيته فلم يخرج حتى قبضه الله ، وأطال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي القول في الرد على من أثبت أنه صلى الله عليه وسلم صلى عليهم ، ونقله
nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي في المعرفة ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم : هو باطل بلا شك - يعني الصلاة عليهم - وأجاب بعضهم : بأن ذلك من الخصائص ، بدليل أنه أخر الصلاة عليهم هذه المدة الطويلة ثم إن الذين أجازوا الصلاة على الشهيد من الحنفية وغيرهم لا يجيزون تأخيرها بعد ثلاثة أيام فلا حجة لهم .
وفي الباب أيضا حديث
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12563ابن إسحاق قال : حدثني من لا أتهم ، عن
مقسم مولى
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=73741أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بحمزة فسجي ببردة ، ثم صلى عليه ، وكبر سبع تكبيرات ، ثم أتي بالقتلى فيوضعون إلى حمزة فيصلي عليهم ، وعليه معهم ، حتى صلى عليه ثنتين [ ص: 238 ] وسبعين صلاة }. قال
السهيلي : إن كان الذي أبهمه
nindex.php?page=showalam&ids=12563ابن إسحاق ، هو
الحسن بن عمارة فهو ضعيف ، وإلا فمجهول لا حجة فيه ، انتهى .
قلت : والحامل
للسهيلي على ذلك ما وقع في مقدمة
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم عن
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة أن .
الحسن بن عمارة ، حدثه عن
الحكم ، عن
مقسم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=3475أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على قتلى أحد }. فسألت
الحكم فقال : لم يصل عليهم ، انتهى . لكن حديث
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، روي من طرق أخرى ، منها : ما أخرجه
nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم ،
nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه nindex.php?page=showalam&ids=14687والطبراني ،
nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=17347يزيد بن أبي زياد ، عن
مقسم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس مثله وأتم منه ،
ويزيد فيه ضعف يسير .
وفي الباب أيضا عن
أبي مالك الغفاري ، أخرجه
أبو داود في المراسيل من طريقه وهو تابعي اسمه
غزوان ، ولفظه : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=7727أنه صلى الله عليه وسلم صلى على قتلى أحد ، عشرة عشرة ، في كل عشرة حمزة ، حتى صلى عليه سبعين صلاة }. ورجاله ثقات ، وقد أعله
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي بأنه متدافع ; لأن الشهداء كانوا سبعين ، فإذا أتى بهم عشرة عشرة ، يكون قد صلى سبع صلوات ، فكيف يكون سبعين ، قال : وإن أراد التكبير فيكون ثمانيا وعشرين تكبيرة ، لا سبعين ، وأجيب أن المراد أنه صلى على سبعين نفسا
وحمزة معهم كلهم ، فكأنه صلى عليه سبعين صلاة .
حديث :
nindex.php?page=showalam&ids=8علي nindex.php?page=showalam&ids=56وعمار يأتي آخر الباب ، وكذلك
nindex.php?page=showalam&ids=64أسماء .