صفحة جزء
حديث : { أنه كان يصلي على الجنازة جماعة }. لم أجد هذا هكذا ، لكنه معروف في الأحاديث كحديث صلاته على من لا دين عليه ، وصلاته على [ ص: 250 ] النجاشي وغير ذلك . قوله : وإن كان الميت طفلا اقتصر على المروي عن أبي هريرة ، ويضيف إليه : { اللهم اجعله سلفا وفرطا لأبويه ، وذخرا وعظة واعتبارا وشفيعا ، وثقل به موازينهما ، وأفرغ الصبر على قلوبهما ، ولا تفتنا بعده ولا تحرمنا أجره } ، انتهى . وروى البيهقي من حديث أبي هريرة { أنه كان يصلي على المنفوس : اللهم اجعله لنا فرطا وسلفا وأجرا }. وفي جامع سفيان ، عن الحسن في { الصلاة على الصبي : اللهم اجعله لنا سلفا واجعله لنا فرطا واجعله لنا أجرا }.

( فائدة ) :

ذكر الرافعي خلافا في استحباب الذكر في الرابعة ، ورجح الاستحباب ، ودليله ما رواه أحمد { عن عبد الله بن أبي أوفى أنه مات له ابن فكبر أربعا وقام بعد الرابعة ، قدر ما بين التكبيرتين يدعو ، ثم قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع هكذا }. ورواه أبو بكر الشافعي في الغيلانيات من هذا الوجه ، وزاد : ثم سلم عن يمينه وشماله ، ثم قال : لا أزيد على ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع .

وروى البيهقي عن عبد الله : التسليم على الجنازة ، كالتسليم في الصلاة .

773 - ( 43 ) - حديث : { أن الصحابة صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم وسلم فرادى } ابن ماجه والبيهقي من حديث حسين بن عبد الله ، عن عكرمة ، عن ابن عباس بلفظ : { ثم دخل الناس فصلوا عليه أرسالا ، لم يؤمهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد }. وإسناده ضعيف .

وروى أحمد من حديث أبي عسيب ، { أنه شهد الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : [ ص: 251 ] كيف نصلي عليك ؟ قال : ادخلوا أرسالا - }الحديث - ورواه الطبراني من حديث جابر ، وابن عباس ، وفي إسناده عبد المنعم بن إدريس هو كذاب ، وقد قال البزار : إنه موضوع . ورواه الحاكم من حديث ابن مسعود بسند واه ، ورواه البيهقي من حديث نبيط بن شريط ، وذكره مالك بلاغا ، قال ابن عبد البر : وصلاة الناس عليه أفذاذا مجمع عليه عند أهل السنن ، وجماعة أهل النقل لا يختلفون فيه ، وتعقبه ابن دحية ، بأن ابن القصار حكى الخلاف فيه ، هل صلوا عليه الصلاة المعهودة ، أو دعوا فقط ؟ ، وهل صلوا عليه أفرادا أو جماعة ، واختلفوا فيمن أم عليه بهم ، فقيل أبو بكر ، وروي بإسناد لا يصح ، فيه حرام وهو ضعيف جدا ، قال ابن دحية ، وهو باطل بيقين لضعف رواته وانقطاعه ، قلت : وكلام ابن دحية هذا متعقب برواية الحاكم المتقدمة وإن كانت ضعيفة ، قال ابن دحية : الصحيح أن المسلمين صلوا عليه أفرادا لا يؤمهم أحد ، وبه جزم الشافعي ، قال : وذلك لعظم رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي ، وتنافسهم في ألا يتولى الإمامة في الصلاة عليه واحد .

التالي السابق


الخدمات العلمية