815 - ( 4 ) - حديث
nindex.php?page=showalam&ids=32معاذ بن جبل : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=73885بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن ، فأمرني أن آخذ من كل أربعين مسنة ، ومن كل ثلاثين تبيعا . }
أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=15395والنسائي من رواية
أبي وائل ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=32معاذ ، أتم منه ، ورواه
nindex.php?page=showalam&ids=15395النسائي وباقي أصحاب السنن
nindex.php?page=showalam&ids=13053وابن حبان nindex.php?page=showalam&ids=14269والدارقطني nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم من رواية
أبي وائل ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17073مسروق عنه ، ورجح
الترمذي nindex.php?page=showalam&ids=14269والدارقطني في العلل الرواية المرسلة ، ويقال : إن
nindex.php?page=showalam&ids=17073مسروقا أيضا لم يسمع من
nindex.php?page=showalam&ids=32معاذ ، وقد بالغ
nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم في تقرير ذلك ، وقال
ابن القطان : هو على الاحتمال وينبغي أن يحكم لحديثه بالاتصال على رأي الجمهور . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر في التمهيد : إسناده متصل صحيح ثابت ، وهم
عبد الحق فنقل عنه أنه قال :
nindex.php?page=showalam&ids=17073مسروق لم يلق
nindex.php?page=showalam&ids=32معاذا ، وتعقبه
ابن القطان بأن
أبا عمر إنما قال ذلك في رواية
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، عن
حميد بن قيس ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=32معاذ ، وقد قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي :
nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس عالم بأمر
nindex.php?page=showalam&ids=32معاذ - وإن لم يلقه - لكثرة من لقيه ممن أدرك
nindex.php?page=showalam&ids=32معاذا ، وهذا مما لا أعلم من أحد فيه خلافا ، انتهى .
[ ص: 300 ] وقد رواه
nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني من طريق
المسعودي ، عن
الحكم أيضا ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، قال : لما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم
nindex.php?page=showalam&ids=32معاذا . . . وهذا موصول لكن
المسعودي اختلط ، وتفرد بوصله عنه
nindex.php?page=showalam&ids=15550بقية بن الوليد ، وقد رواه
الحسن بن عمارة عن
الحكم أيضا ، لكن
الحسن ضعيف ، ويدل على ضعفه قوله فيه : إن
nindex.php?page=showalam&ids=32معاذا قدم على النبي صلى الله عليه وسلم من
اليمن فسأله ،
nindex.php?page=showalam&ids=32ومعاذ لما قدم على النبي صلى الله عليه وسلم كان قد مات . ورواه
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في الموطأ من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=32معاذ أنه أخذ من ثلاثين بقرة تبيعا ، ومن أربعين بقرة مسنة ، وأتي بما دون ذلك ، فأبى أن يأخذ منه شيئا ، وقال : لم نسمع فيه من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا حتى ألقاه ، فتوفي صلى الله عليه وسلم قبل أن يقدم
nindex.php?page=showalam&ids=32معاذ بن جبل قال
nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر : ورواه قوم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=32معاذ ، إلا أن الذين أرسلوا أثبت من الذين أسندوه ، قلت : ورواه
nindex.php?page=showalam&ids=13863البزار nindex.php?page=showalam&ids=14269والدارقطني من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس بلفظ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=2211لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم nindex.php?page=showalam&ids=32معاذا إلى اليمن ، أمره أن يأخذ من كل ثلاثين من البقر تبيعا ، أو تبيعة جذعا أو جذعة } - الحديث - لكنه من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=15550بقية عن
المسعودي ، وهو ضعيف كما تقدم ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي :
nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس وإن لم يلق
nindex.php?page=showalam&ids=32معاذا إلا أنه يماني ، وسيرة
nindex.php?page=showalam&ids=32معاذ بينهم مشهورة . وقال
عبد الحق : ليس في زكاة البقرة حديث متفق على صحته - يعني في النصب - وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16935ابن جرير الطبري : صح الإجماع المتيقن المقطوع به الذي لا اختلاف فيه : أن في كل خمسين بقرة بقرة ، فوجب الأخذ بهذا ، وما دون ذلك فمختلف ولا نص في إيجابه ، وتعقبه صاحب الإلمام بحديث
عمرو بن حزم الطويل في الديات وغيرها ، فإن فيه : في كل ثلاثين باقورة ; تبيع جذع أو جذعة ، وفي كل أربعين باقورة بقرة ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر في الاستذكار : لا خلاف بين العلماء أن السنة في
زكاة البقر على ما في حديث
nindex.php?page=showalam&ids=32معاذ هذا ، وأنه النصاب المجمع عليه فيها . قوله : ورد في الأخبار الجذع مكان التبيع ، تقدم قريبا وهو في رواية
nindex.php?page=showalam&ids=15395النسائي [ ص: 301 ] من طريق
أبي وائل ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=32معاذ