صفحة جزء
[ ص: 305 ] الشرط الثالث الحول

821 - ( 2 ) - حديث : { لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول }. أبو داود وأحمد والبيهقي من رواية الحارث وعاصم بن ضمرة ، عن علي ، والدارقطني من حديث أنس ، وفيه حسان بن سياه ، وهو ضعيف ، وقد تفرد به عن ثابت ، وابن ماجه والدارقطني والبيهقي ، والعقيلي في الضعفاء من حديث عائشة ، وفيه حارثة بن أبي الرجال ، وهو ضعيف ، ورواه الدارقطني والبيهقي من حديث ابن عمر ، وفيه إسماعيل بن عياش ، وحديثه عن غير أهل الشام ضعيف ، وقد رواه ابن نمير ، ومعتمر ، وغيرهما ، عن شيخه فيه ، وهو عبيد الله بن عمر الراوي له عن نافع فوقفه ، وصحح الدارقطني في العلل الموقوف ، وله طريق أخرى تذكر بعد . حديث عمر : " اعتد عليهم بالسخلة " . وعن علي : " اعتد عليهم بالكبار والصغار " . أما قول عمر ; فتقدم ، وأما قول علي ; فلم أره ، وقد روى الخطابي في غريبه [ ص: 306 ] من طريق عطية ، عن ابن عمر : أن عليا بعث إلى عثمان بصحيفة فيها : " لا تأخذوا من الزخة ولا النخة شيئا " .

قال الخطابي : الزخة أولاد الغنم والنخة أولاد الإبل ، قلت : وهذا معارض لما ذكر عن علي ، لكن إسناده ضعيف .

822 - ( 3 ) - حديث : روي أنه صلى الله عليه وسلم قال : { ليس في مال المستفيد زكاة ، حتى يحول عليه الحول }. الترمذي ، والدارقطني ، والبيهقي من حديث عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ، عن أبيه ، عن ابن عمر مثله ولفظ الترمذي : { من استفاد مالا فلا زكاة عليه حتى يحول عليه الحول }. وعبد الرحمن ضعيف ، قال الترمذي : والصحيح عن ابن عمر موقوف ، وكذا قال : البيهقي ، وابن الجوزي وغيرهما .

وروى الدارقطني في غرائب مالك من طريق إسحاق بن إبراهيم الحنيني ، عن مالك ، عن نافع ، عن ابن عمر نحوه ، قال الدارقطني : الحنيني ضعيف ، والصحيح عن مالك موقوف ، وروى البيهقي عن أبي بكر ، وعلي ، وعائشة موقوفا عليهم مثل ما روي عن ابن عمر ، قال : والاعتماد في هذا وفي الذي قبله على الآثار عن أبي بكر ، وغيره ، قلت : حديث علي لا بأس بإسناده ، والآثار تعضده فيصلح للحجة ، والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية