صفحة جزء
825 - ( 6 ) - حديث : روي أنه صلى الله عليه وسلم قال : { من ولي يتيما فليتجر له ولا يتركه حتى تأكله الصدقة }. الترمذي والدارقطني [ ص: 308 ] والبيهقي من حديث عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده عبد الله بن عمرو به ، وفي إسناده المثنى بن الصباح ، وهو ضعيف ، وقد قال الترمذي : إنما يروى من هذا الوجه ، وقد روي عن عمرو بن شعيب ، عن عمر بن الخطاب موقوفا عليه ، انتهى . وقال مهنا : سألت أحمد عنه فقال : ليس بصحيح ، يرويه المثنى ، عن عمرو ، ورواه الدارقطني من حديث أبي إسحاق الشيباني أيضا ، عن عمرو بن شعيب ، لكن راويه عنه مندل بن علي ، وهو ضعيف ، ومن حديث العرزمي ، عن عمرو ، والعرزمي ضعيف متروك ، ورواه ابن عدي من طريق عبد الله بن علي ; وهو الإفريقي ، وهو ضعيف ، وقال الدارقطني في العلل : رواه حسين المعلم ، عن مكحول ، عن عمرو بن شعيب ، عن سعيد بن المسيب ، عن عمر ، ورواه ابن عيينة ، عن عمرو بن دينار ، عن عمرو بن شعيب ، عن عمر ، لم يذكر ابن المسيب ، وهو أصح ، قلت : وإياه عنى الترمذي .

826 - ( 7 ) - حديث : روي أنه صلى الله عليه وسلم قال : { ابتغوا في أموال اليتامى لا تأكلها الزكاة }. الشافعي عن عبد المجيد بن أبي رواد ، عن ابن جريج ، عن يوسف بن ماهك به مرسلا ولكن أكده الشافعي بعموم الأحاديث الصحيحة في إيجاب الزكاة مطلقا . وفي الباب عن أنس مرفوعا : { اتجروا في مال اليتامى لا تأكلها الزكاة }. رواه الطبراني في الأوسط في ترجمة علي بن سعيد ، [ ص: 309 ] وروى البيهقي من حديث سعيد بن المسيب ، عن عمر موقوفا عليه مثله ، وقال : إسناده صحيح .

وروى الشافعي عن ابن عيينة ، عن أيوب ، عن نافع ، عن ابن عمر موقوفا أيضا .

وروى البيهقي من طريق شعبة ، عن حميد بن هلال : سمعت أبا محجن أو ابن محجن وكان خادما لعثمان بن أبي العاص ، قال : قدم عثمان بن أبي العاص على عمر ، فقال له عمر : " كيف متجر أرضك ؟ فإن عندي مال يتيم قد كادت الزكاة أن تفنيه " . قال : فدفعه إليه .

وروى أحمد بن حنبل من طريق معاوية بن قرة ، عن الحكم بن أبي العاص ، عن عمر نحوه ، ورواه الشافعي عن ابن عيينة ، عن أيوب ، عن نافع ، عن ابن عمر موقوفا أيضا .

وروى مالك في الموطإ ، عن عبد الرحمن بن القاسم ، عن أبيه ، قال : " كانت عائشة تليني وأخا لي يتيما في حجرها ، وكانت تخرج من أموالنا الزكاة " .

وروى الدارقطني والبيهقي وابن عبد البر ذلك ، من طرق عن علي بن أبي طالب وهو مشهور عنه .

( تنبيه ) :

روى البيهقي من طريق ليث بن أبي سليم ، عن مجاهد ، عن ابن مسعود ، قال : { من ولي مال يتيم فليحص عليه السنين ، وإذا دفع إليه ماله أخبره بما فيه من الزكاة ، فإن شاء زكى ، وإن شاء ترك }. وأعله الشافعي بالانقطاع ، وبأن ليثا ليس بحافظ . وفي الباب عن ابن عباس ، وفيه ابن لهيعة .

التالي السابق


الخدمات العلمية