صفحة جزء
827 - ( 8 ) - حديث : { لا زكاة في مال المكاتب حتى يعتق }. [ ص: 310 ] الدارقطني ، والبيهقي من حديث جابر ، وفي إسناده ضعيفان ومدلس ، قال البيهقي : الصحيح أنه موقوف على جابر ، وقد رواه ابن أبي شيبة كذلك من حديثه ، ومن حديث ابن عمر ، ومن طريق كيسان ، عن أبي سعيد المقبري ، قال : أتيت عمر بزكاة مالي مائتي درهم وأنا مكاتب ، فقال : هل عتقت ؟ قلت : نعم ، قال : اذهب فاقسمها . حديث عمر : فيما يؤخذ في الزكاة . تقدم . حديث عثمان : يأتي بعد ورقة

التالي السابق


الخدمات العلمية