831 - ( 4 ) - حديث : روي أنه صلى الله عليه وسلم قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=30696لا جلب ولا جنب }.
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وأبو داود من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=12563ابن إسحاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده وزاد :
ولا تؤخذ صدقاتهم إلا في دورهم ، قال ،
nindex.php?page=showalam&ids=12563ابن إسحاق : معنى لا جلب أن تصدق الماشية في موضعها ، ولا تجلب إلى المصدق ، ومعنى لا جنب أن يكون المصدق بأقصى مواضع أصحاب الصدقة فتجنب إليه فنهوا عن ذلك : وفي الباب عن
nindex.php?page=showalam&ids=40عمران بن حصين رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ،
وأبو داود nindex.php?page=showalam&ids=15395والنسائي ،
والترمذي بزيادة عنده فيه
nindex.php?page=showalam&ids=13053وابن حبان وصححاه ، وهو متوقف على صحة سماع
الحسن من
nindex.php?page=showalam&ids=40عمران ، وقد اختلف في ذلك ، وزاد
أبو داود في رواية بعد قوله : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=73917لا جنب ، ولا جلب في الرهان }. وعن
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد [ ص: 315 ] nindex.php?page=showalam&ids=13863والبزار nindex.php?page=showalam&ids=13053وابن حبان ، وهو من أفراد
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=215ثابت عنه ، قاله
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=13863والبزار وغيرهما ، قيل : إن حديث
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر ، عن غير
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، فيه لين ، وقد أعله
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ،
والترمذي ،
nindex.php?page=showalam&ids=15395والنسائي ، فقال : هذا خطأ فاحش ،
وأبو حاتم فقال : هذا منكر جدا ، وقد أخرجه
nindex.php?page=showalam&ids=15395النسائي من وجه آخر ، عن
حميد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس ، وقال : الصواب عن
حميد ، عن
الحسن ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=40عمران ، وفيه أيضا عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، وسنده ضعيف .
( تنبيه ) :
فسر
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : الجلب والجنب بخلاف ما فسره به
nindex.php?page=showalam&ids=12563ابن إسحاق ، فقال : الجلب أن تجلب الفرس في السباق فيحرك وراءه الشيء يستحث به فيسبق ، والجنب أن يجنب مع الفرس الذي سابق به فرسا آخر ، حتى إذا دنا تحول الراكب على الفرس المجنوب فيسبق ، ويدل على هذا التفسير زيادة
أبي داود وهي قوله في الرهان ، لا جرم قال
nindex.php?page=showalam&ids=12569ابن الأثير : له تفسيران فذكرهما ، وتبعه
nindex.php?page=showalam&ids=16383المنذري في حاشيته .