839 - ( 2 ) - حديث : " {
nindex.php?page=hadith&LINKID=73928الصدقة في أربعة : في التمر ، والزبيب ، والحنطة ، والشعير ، وليس فيما سواها صدقة }.
nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=177أبي بردة ، عن
أبي موسى ،
nindex.php?page=showalam&ids=32ومعاذ حين بعثهما النبي صلى الله عليه وسلم إلى
اليمن يعلمان الناس أمر دينهم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=73929لا تأخذوا الصدقة إلا من هذه الأربعة : الشعير ، والحنطة ، والزبيب ، والتمر }. قال
nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي . رواته ثقات وهو متصل .
وروى
nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=17176موسى بن طلحة عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=73930إنما سن رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة في هذه الأربعة }. فذكرها ، وقد قال
أبو زرعة :
موسى عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر مرسل ، وقد تقدم حديثه عن كتاب
nindex.php?page=showalam&ids=32معاذ .
وروى
nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه nindex.php?page=showalam&ids=14269والدارقطني من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=12496إنما سن رسول الله [ ص: 323 ] صلى الله عليه وسلم الزكاة في الحنطة والشعير والتمر والزبيب }زاد
nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه : " والذرة " وإسنادهما واه ، هو من رواية
محمد بن عبيد الله العرزمي وهو متروك .
وروى
nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد قال : لم تكن الصدقة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلا في خمسة فذكرها . ومن طريق
الحسن قال : لم يفرض النبي الصدقة إلا في عشرة . فذكر الخمسة المذكورة ، والإبل ، والبقر ، والغنم ، والذهب ، والفضة . وعن
الشعبي : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=65147كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهل اليمن : إنما الصدقة في الحنطة ، والشعير ، والتمر ، والزبيب }. قال
nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : هذه المراسيل طرقها مختلفة ، وهي يؤكد بعضها بعضا ، ومعها حديث
أبي موسى ، ومعها قول
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ،
nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي وعائشة :
ليس في الخضراوات زكاة . قوله : هذا الخبر ، يعني حديث
أبي موسى منع الزكاة في غير الأربعة ، لكن ثبت أخذ الصدقة من الذرة وغيرها بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم . قلت : هذا فيه نظر ، أما الذرة : فقد تقدم أن إسنادها ضعيف جدا ، وأما غيرها فوقع في رواية
الحسن المرسلة وهي من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16711عمرو بن عبيد وهو ضعيف جدا ، فكيف يؤخذ بهذه الزيادة الواهية .