صفحة جزء
حديث عمر : " { في الزيتون العشر }. رواه البيهقي بإسناد منقطع ، والراوي له عثمان بن عطاء ضعيف ، قال : وأصح ما في الباب قول ابن شهاب : مضت السنة في زكاة الزيتون أن تؤخذ ممن عصر زيتونه حين يعصره ، فذكر كلامه قوله : وغيره ، أي غير عمر . ذكره صاحب المهذب عن ابن عباس وضعفه النووي ، وقد أخرجه ابن أبي شيبة وفي إسناده ليث بن أبي سليم ، ويحتمل أن يكون مراد الرافعي بقوله وغيره : ابن شهاب .

( فائدة ) :

روى الحاكم في تاريخ نيسابور من طريق عروة ، عن عائشة مرفوعا : [ ص: 324 ] { الزكاة في خمس : البر ، والشعير ، والأعناب ، والنخل ، والزيتون }. وفي إسناده عثمان بن عبد الرحمن وهو الوقاصي متروك الحديث . قوله : روي أن أبا بكر . يأتي في آخر الباب .

التالي السابق


الخدمات العلمية