حديث
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر : " {
nindex.php?page=hadith&LINKID=73931في الزيتون العشر }. رواه
nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي بإسناد منقطع ، والراوي له
عثمان بن عطاء ضعيف ، قال : وأصح ما في الباب قول
ابن شهاب : مضت السنة في
زكاة الزيتون أن تؤخذ ممن عصر زيتونه حين يعصره ، فذكر كلامه قوله : وغيره ، أي غير
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر . ذكره صاحب المهذب عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس وضعفه
النووي ، وقد أخرجه
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة وفي إسناده
nindex.php?page=showalam&ids=16861ليث بن أبي سليم ، ويحتمل أن يكون مراد
الرافعي بقوله وغيره :
ابن شهاب .
( فائدة ) :
روى
nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم في تاريخ نيسابور من طريق
عروة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة مرفوعا :
[ ص: 324 ] {
nindex.php?page=hadith&LINKID=73932الزكاة في خمس : البر ، والشعير ، والأعناب ، والنخل ، والزيتون }. وفي إسناده
nindex.php?page=showalam&ids=16551عثمان بن عبد الرحمن وهو الوقاصي متروك الحديث . قوله : روي أن
أبا بكر . يأتي في آخر الباب .