صفحة جزء
840 - ( 3 ) - حديث معاذ : { أنه لم يأخذ زكاة العسل ، وقال لم يأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه بشيء }. أبو داود في المراسيل ، والحميدي في مسنده ، وابن أبي شيبة ، والبيهقي ، من طريق طاوس عنه ، وفيه انقطاع بين طاوس ومعاذ ، لكن قال البيهقي : هو قوي لأن طاوسا كان عارفا بقضايا معاذ . قوله : وعن علي وابن عمر أنه لا زكاة فيه . أما علي : فرواه يحيى بن آدم في الخراج ، وفيه انقطاع ، وأما ابن عمر : فلم أره موقوفا عنه ، وسيأتي ، ومرفوعا عنه بخلاف ذلك . قوله : ورد في الخبر عن رسول الله في { أخذ الزكاة من العسل . } الترمذي من حديث ابن عمر : { أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في العسل : في كل عشرة أزقاق زق }. وقال : في إسناده مقال ولا يصح ، وفي إسناده صدقة السمين ، وهو ضعيف الحفظ ، وقد خولف ، وقال النسائي : هذا حديث منكر . ورواه البيهقي وقال : تفرد به صدقة وهو ضعيف ، وقد تابعه طلحة بن زيد ، عن موسى بن يسار ، ذكره المروزي ونقل عن أحمد تضعيفه ، وذكر الترمذي أنه سأل البخاري عنه فقال : هو عن نافع ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، مرسل ، ونقل الحاكم في تاريخ نيسابور عن ابن أبي حاتم ، عن أبيه قال : حدث محمد بن يحيى الذهلي بحديث كاد أن يهلك ، حدث عن عارم ، عن ابن المبارك ، [ ص: 325 ] عن أسامة بن زيد ، عن أبيه ، عن ابن عمر مرفوعا : { أخذ من العسل العشر }. قال أبو حاتم : وإنما هو عن أسامة بن زيد ، عن عمرو بن شعيب عن أبيه ، عن جده كذلك حدثنا عارم وغيره ، قال : لعله سقط من كتابه عمرو بن شعيب ، فدخله هذا الوهم . قال الترمذي : وفي الباب عن عبد الله بن عمرو ، قلت : رواه أبو داود ، والنسائي من رواية عمرو بن الحارث المصري ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده قال : جاء هلال ، أحد بني متعان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعشور نحل له ، وسأله أن يحمي واديا له يقال له : سلبة ، فحماه له ، فلما ولي عمر كتب إلى سفيان بن وهب : إن أدى إليك ما كان يؤدي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من عشور نحله فاحم له سلبة ، وإلا فإنما هو ذباب يأكله من يشاء . قال الدارقطني : يروي عن عبد الرحمن بن الحارث ، وابن لهيعة ، عن عمرو بن شعيب مسندا ، ورواه يحيى بن سعيد الأنصاري ، عن عمرو بن شعيب ، عن عمر مرسلا ، قلت : فهذه علته ، وعبد الرحمن وابن لهيعة ليسا من أهل الإتقان ، ولكن تابعهما عمرو بن الحارث أحد الثقات ، وتابعهما أسامة بن زيد ، عن عمرو بن شعيب عند ابن ماجه وغيره كما مضى ، قال الترمذي : وفيه عن أبي سيارة ، قلت : هو المتعي قال : { قلت : يا رسول الله لي نحل ، قال : أد العشور قال : قلت : يا رسول الله احم لي جبلها فحمى لي جبلها }. رواه أبو داود ، وابن ماجه والبيهقي من رواية سليمان بن موسى ، عن أبي سيارة ، وهو منقطع . قال البخاري : لم يدرك سليمان أحدا من الصحابة ، وليس في زكاة العسل شيء يصح ، وقال أبو عمر : لا يقوم بهذا حجة ، قال : وعن أبي هريرة ، قلت رواه البيهقي وفي إسناده عبد الله بن محرر وهو متروك ورواه أيضا من حديث [ ص: 326 ] سعد بن أبي ذباب : أن النبي صلى الله عليه وسلم استعمله على قومه وقال : لهم : { أدوا العشر في العسل }. وأتى به عمر ، فقبضه فباعه ، ثم جعله في صدقات المسلمين ، وفي إسناده منير بن عبد الله ، ضعفه البخاري ، والأزدي وغيرهما . قال الشافعي : وسعد بن أبي ذباب يحكي ما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره فيه بشيء ، وأنه شيء رآه هو فتطوع له به قومه ، وقال الزعفراني ، عن الشافعي : الحديث أن في العسل العشر ضعيف ، واختياري أنه لا يؤخذ منه وقال البخاري : لا يصح فيه شيء وقال ابن المنذر : ليس فيه شيء ثابت ، وفي الموطأ عن عبد الله بن أبي بكر قال : جاء كتاب عمر بن عبد العزيز إلى أبي وهو بمنى : " أن لا تأخذ من الخيل ولا من العسل صدقة " . ( * * * ) حديث : وروي أن أبا بكر كان يأخذ الزكاة من حب العصفر ، وهو القرطم . لم أجد له أصلا .

التالي السابق


الخدمات العلمية