859 - ( 9 ) - حديث
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود : " أنهم أوجبوا
الزكاة في الحلي " . أما أثر
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر : فأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي ، من طريق
شعيب بن يسار ، قال : كتب
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر إلى
أبي موسى : " أن مر من قبلك من نساء المسلمين أن يصدقن من حليهن " وهو مرسل قاله
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ، وقد أنكر
الحسن ذلك فيما رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة قال : لا نعلم أحدا من الخلفاء قال : في الحلي
[ ص: 343 ] زكاة .
وأما أثر
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : فقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي لا أدري أيثبت عنه أم لا ، وحكاه
nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر أيضا
nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر وغيرهما ، وأما أثر
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود فرواه
nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي من حديثه : أن امرأته سألته عن حلي لها فقال : " إذا بلغ مائتي درهم ففيه الزكاة ، فسألت أضعها في بني أخ لي في حجري ؟ قال : نعم " . ورواه
nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني من حديثه مرفوعا ، وقال : هذا وهم ، والصواب موقوف .
( تنبيه ) :
وروى
nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب ، عن
عروة ، عن
عائشة أنها قالت : " لا بأس بلبس الحلي إذا أعطى زكاته " ويقويه ما رواه
أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=14269والدارقطني nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي من حديث {
nindex.php?page=hadith&LINKID=73971 nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة : أنها دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى في يدها فتخات من ورق ، فقال : ما هذا يا nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ؟ فقالت : صنعتهن أتزين لك بهن يا رسول الله قال : أتؤدين زكاتهن ؟ قالت : لا ، قال : هو حسبك من النار }وإسناده على شرط الصحيح .
وسيأتي عن
عائشة : أنها كانت لا تخرج
زكاة الحلي عن يتامى في حجرها . ويمكن الجمع بينهما بأنها كانت ترى الزكاة فيها : ولا ترى إخراج الزكاة مطلقا عن مال الأيتام