862 - ( 2 ) - حديث
nindex.php?page=showalam&ids=24سمرة بن جندب : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=73974كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نخرج الزكاة مما يعد للبيع }.
أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=14269والدارقطني [ ص: 346 ] nindex.php?page=showalam&ids=13863والبزار ، من حديث
سليمان بن سمرة ، عن أبيه ، وفي إسناده جهالة .
( * * * ) حديث : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=30773لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول }. تقدم .
قوله : لا خلاف في أن
قدر الزكاة من التجارة ربع العشر ، قلت : فيه آثار . منها ما أخرجه
أبو عبيد في الأموال من طريق
زياد بن حدير قال : " بعثني
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر مصدقا ، فأمرني أن آخذ من المسلمين أموالهم إذا اختلفوا بها للتجارة ربع العشر ، ومن أموال
أهل الذمة ، نصف العشر ، ومن أموال أهل الحرب العشر " .
وروى
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=12336أنس بن سيرين قال . بعثني
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك على
الأبلة فأخرج لي كتابا من
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بمعناه . ووصله
nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني مرفوعا من رواية
nindex.php?page=showalam&ids=16972محمد بن سيرين ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس في ترجمة
محمد بن جابان في الأوسط . ( * * * ) حديث
أبي عمرو بن حماس أن أباه
حماسا قال : " مررت على
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب وعلى عنقي أدم أحملها ، فقال : ألا تؤدي زكاتك يا
حماس ؟ فقال : مالي غير هذا وأهب في القرظ ، قال : ذاك مال ، فضع ، فوضعتها بين يديه ، فحسبها ، فوجده قد وجب فيها الزكاة ، فأخذ منها الزكاة .
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي عن
سفيان ، ثنا
يحيى ، عن
عبد الله بن أبي سلمة ، عن
أبي عمرو بن حماس أن أباه قال : مررت
nindex.php?page=showalam&ids=2بعمر بن الخطاب فذكره . ورواه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ،
nindex.php?page=showalam&ids=12508وابن أبي شيبة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16360وعبد الرزاق ،
nindex.php?page=showalam&ids=16000وسعيد بن منصور ، عن
سفيان ، عن
يحيى بن سعيد به ، ورواه
[ ص: 347 ] nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد بن زيد ، عن
يحيى بن سعيد ، عن
أبي عمرو بن حماس أو
عبد الله بن أبي سلمة ، عن
أبي عمرو بن حماس ، عن أبيه به نحوه ، ورواه
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي أيضا عن
سفيان بن عجلان ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11863أبي الزناد ، عن
أبي عمرو بن حماس ، عن أبيه .
( تنبيه ) :
حماس بكسر الحاء وتخفيف الميم وآخره سين مهملة .
( فائدة ) :
روى
nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15730حفص بن غياث ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16524عبيد الله بن عمر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قال : "
ليس في العروض زكاة إلا ما كان للتجارة " .