[ ص: 348 ] ( باب زكاة المعدن والركاز )
863 - ( 1 ) - حديث : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=73975أنه صلى الله عليه وسلم أقطع بلال بن الحارث المزني المعادن القبلية . وأخذ منها الزكاة }
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في الموطأ عن
ربيعة ، عن غير واحد من علمائهم بهذا ، وزاد : وهي من ناحية
الفرع فتلك المعادن لا يؤخذ منها إلا الزكاة إلى اليوم . ورواه
أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=14687والطبراني nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم ،
nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي موصولا ، وليست فيه الزيادة ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي بعد أن روى حديث
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : ليس هذا مما يثبته أهل الحديث ، ولم يثبتوه ولم يكن فيه رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا إقطاعه ، وأما
الزكاة في المعادن دون الخمس ، فليست مروية عن النبي صلى الله عليه وسلم . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : هو كما قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في رواية
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، وقد روي عن
الدراوردي عن
ربيعة موصولا ، ثم أخرجه عن
nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم ،
nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم أخرجه في المستدرك ، وكذا ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر من رواية
الدراوردي ، قال : ورواه
أبو سبرة المديني ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17098مطرف ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، عن
محمد بن عمرو بن علقمة ، عن أبيه ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=115بلال موصولا ، لكن لم يتابع عليه ، قال : ورواه
أبو أويس ، عن
كثير بن عبد الله ، عن أبيه ، عن جده ، وعن
ثور بن زيد ، عن
عكرمة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، قلت : أخرجه
أبو داود من الوجهين .