873 - ( 8 ) - حديث
nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد : " {
nindex.php?page=hadith&LINKID=73992كنا نخرج زكاة الفطر إذا كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام أو صاعا من تمر ، أو صاعا من شعير أو صاعا من زبيب أو صاعا من أقط }. فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه ما عشت ، متفق عليه بألفاظ ، منها
nindex.php?page=showalam&ids=17080لمسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=49302كنا نخرج زكاة الفطر ورسول الله صلى الله عليه وسلم فينا عن كل صغير وكبير ، حر ومملوك ، من ثلاثة أصناف : صاعا من تمر ، صاعا من أقط ، صاعا من شعير }. قال
nindex.php?page=showalam&ids=44أبو سعيد : أما أنا فلا أزال أخرجه ، وفي لفظ : فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه ما عشت ، وزاد وكان طعامنا الشعير والزبيب والأقط والتمر . قوله : في حديث
nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد في ذكر الأقط ذكر عن
nindex.php?page=showalam&ids=11813أبي إسحاق أن
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي علق القول في جواز إخراجه على صحة الحديث ، فلما صح قال به ، فإن جوزنا إخراجه فاللبن والجبن في معناه ، وهذا أظهر ، وفيه وجه أن الإخراج منهما لا يجزي لأن الخبر لم يرد بهما ، انتهى . وهو كما قال في الجبن ، وأما اللبن : فقد رواه
nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني من حديث
عصمة بن مالك في صدقة الفطر : مدان من قمح ، أو صاع من شعير أو تمر أو زبيب أو أقط ، فمن لم يكن عنده أقط ، وعنده لبن فصاعين من لبن ، وفي إسناده
الفضل بن المختار ضعفه
أبو حاتم . قوله : لا يجزئ الدقيق ولا السويق ولا الخبز ; لأن النص ورد بالحب ، فلا يصلح له الدقيق ، فوجب اتباع مورد النص انتهى كلامه . فأما الدقيق والسويق : فقد ورد بهما الخبر ، رواه
nindex.php?page=showalam&ids=13114ابن خزيمة حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17206نصر بن علي ، ثنا
عبد الأعلى ، ثنا
[ ص: 356 ] هشام ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16972محمد بن سيرين ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=73993أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نؤدي زكاة رمضان صاعا من طعام ، عن الصغير والكبير والحر والمملوك ، من أدى سلتا قبل منه }. وأحسبه قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=73994ومن أدى دقيقا قبل منه ، ومن أدى سويقا قبل منه }. ورواه
nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني أيضا ، ولكن قال
ابن أبي حاتم : سألت أبي عن هذا - يعني هذا الحديث - فقال : منكر ; لأن
nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين لم يسمع من
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس في قول الأكثر ، ورواه
أبو داود من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الخدري وفيه : أو صاع من دقيق ، قال
أبو داود : وهذه الزيادة وهم من
nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة . قوله : والدليل على أن الصاع خمسة أرطال وثلث فقط ، بنقل أهل
المدينة خلفا عن سلف ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ولمالك مع
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف فيه قصة مشهورة ، والقصة رواها
nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي بإسناد جيد ، وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=13114ابن خزيمة nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم من طريق
عروة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=64أسماء بنت أبي بكر أمه : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=8594أنهم كانوا يخرجون زكاة الفطر في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمد الذي يقتات به أهل المدينة }.
nindex.php?page=showalam&ids=12070وللبخاري عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر : " أنه كان يعطي
زكاة رمضان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم بالمد الأول " .