صفحة جزء
873 - ( 8 ) - حديث أبي سعيد : " { كنا نخرج زكاة الفطر إذا كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام أو صاعا من تمر ، أو صاعا من شعير أو صاعا من زبيب أو صاعا من أقط }. فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه ما عشت ، متفق عليه بألفاظ ، منها لمسلم : { كنا نخرج زكاة الفطر ورسول الله صلى الله عليه وسلم فينا عن كل صغير وكبير ، حر ومملوك ، من ثلاثة أصناف : صاعا من تمر ، صاعا من أقط ، صاعا من شعير }. قال أبو سعيد : أما أنا فلا أزال أخرجه ، وفي لفظ : فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه ما عشت ، وزاد وكان طعامنا الشعير والزبيب والأقط والتمر . قوله : في حديث أبي سعيد في ذكر الأقط ذكر عن أبي إسحاق أن الشافعي علق القول في جواز إخراجه على صحة الحديث ، فلما صح قال به ، فإن جوزنا إخراجه فاللبن والجبن في معناه ، وهذا أظهر ، وفيه وجه أن الإخراج منهما لا يجزي لأن الخبر لم يرد بهما ، انتهى . وهو كما قال في الجبن ، وأما اللبن : فقد رواه الدارقطني من حديث عصمة بن مالك في صدقة الفطر : مدان من قمح ، أو صاع من شعير أو تمر أو زبيب أو أقط ، فمن لم يكن عنده أقط ، وعنده لبن فصاعين من لبن ، وفي إسناده الفضل بن المختار ضعفه أبو حاتم . قوله : لا يجزئ الدقيق ولا السويق ولا الخبز ; لأن النص ورد بالحب ، فلا يصلح له الدقيق ، فوجب اتباع مورد النص انتهى كلامه . فأما الدقيق والسويق : فقد ورد بهما الخبر ، رواه ابن خزيمة حدثنا نصر بن علي ، ثنا عبد الأعلى ، ثنا [ ص: 356 ] هشام ، عن محمد بن سيرين ، عن ابن عباس قال : { أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نؤدي زكاة رمضان صاعا من طعام ، عن الصغير والكبير والحر والمملوك ، من أدى سلتا قبل منه }. وأحسبه قال : { ومن أدى دقيقا قبل منه ، ومن أدى سويقا قبل منه }. ورواه الدارقطني أيضا ، ولكن قال ابن أبي حاتم : سألت أبي عن هذا - يعني هذا الحديث - فقال : منكر ; لأن ابن سيرين لم يسمع من ابن عباس في قول الأكثر ، ورواه أبو داود من حديث أبي سعيد الخدري وفيه : أو صاع من دقيق ، قال أبو داود : وهذه الزيادة وهم من ابن عيينة . قوله : والدليل على أن الصاع خمسة أرطال وثلث فقط ، بنقل أهل المدينة خلفا عن سلف ، ولمالك مع أبي يوسف فيه قصة مشهورة ، والقصة رواها البيهقي بإسناد جيد ، وأخرج ابن خزيمة والحاكم من طريق عروة ، عن أسماء بنت أبي بكر أمه : { أنهم كانوا يخرجون زكاة الفطر في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمد الذي يقتات به أهل المدينة }. وللبخاري عن مالك ، عن نافع ، عن ابن عمر : " أنه كان يعطي زكاة رمضان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم بالمد الأول " .

التالي السابق


الخدمات العلمية