صفحة جزء
قوله : يروى عن ابن عمر وابن عباس ، وأنس وأبي هريرة ، في وجوب الفدية على الهرم ، وقرأ ابن عباس { وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين }ومعناه : يكلفون الصوم فلا يطيقونه .

أما أثر ابن عمر فرواه الدارقطني من رواية نافع عنه : " من أدركه رمضان ولم يكن صام رمضان الجائي ، فليطعم مكان كل يوم مسكينا مدا من حنطة ، وليس عليه قضاء " . وأما أثر ابن عباس : فرواه البخاري من حديث عطاء أنه سمع ابن عباس يقرأ { وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين }قال ابن عباس : ليست منسوخة وهي للشيخ الكبير ، والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوما فيطعمان مكان كل يوم مسكينا . ورواه أبو داود من حديث سعيد بن جبير ، عن ابن عباس نحوه ، وله طرق في سنن البيهقي ، وأخرجه الحاكم في المستدرك من طريق عكرمة عنه نحوه وزاد : ولا قضاء عليه . وأما أثر أنس : فرواه الشافعي عن مالك أن أنس بن مالك كبر حتى كان لا يقدر على الصيام فكان [ ص: 405 ] يفتدي ، ورواه البيهقي من حديث قتادة عن أنس موصولا ، قلت : وعلقه البخاري في صحيحه وذكرته من طرق كثيرة في تغليق التعليق ، قال ابن عبد البر : رواه الحمادان ومعمر عن ثابت ، قال : كبر أنس حتى كان لا يطيق الصوم ، فكان يفطر ، ويطعم . وأما أثر أبي هريرة : فرواه البيهقي من حديث عطاء أنه سمعه يقول : من أدركه الكبر فلم يستطع صيام شهر رمضان ، فعليه لكل يوم مد من قمح ، وأما قراءة ابن عباس { وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين }قال ابن عبد البر : رويت هذه القراءة من طرق عن ابن عباس وعائشة ، ومجاهد وجماعة .

قوله : وعنه أي ابن عباس أنه قال : إن هذه الآية منسوخة الحكم إلا في حق الحامل والمرضع ، تقدم هذا قريبا عنه .

التالي السابق


الخدمات العلمية