صفحة جزء
938 - ( 11 ) - حديث : { لا يصوم أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم قبله ، أو يصوم بعده }. متفق عليه من حديث أبي هريرة ، وفي رواية [ ص: 412 ] لمسلم : { لا تخصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي ، ولا تخصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام ، إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم }. وروى الحاكم من طريق أبي بشر ، عن عامر بن لدين الأشعري ، عن أبي هريرة مرفوعا : { يوم الجمعة عيدنا ، فلا تجعلوا يوم عيدكم يوم صيامكم إلا أن تصوموا قبله أو بعده }. وقال : أبو بشر لا أعرفه ، قلت : وقد أخرجه البزار فقال : أبو بشر مؤذن مسجد دمشق .

وفي رواية للشيخين عن محمد بن عباد بن جعفر { سألت جابر بن عبد الله وهو يطوف بالبيت : أنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم الجمعة ؟ فقال : نعم ورب هذا البيت }. زاد البخاري في رواية معلقة ، ووصلها النسائي - يعني أن ينفرد بصومه - وفي الباب عن جويرية بنت الحارث رواه البخاري ، ورواه ابن حبان من حديث عبد الله بن عمرو قال : دخل النبي صلى الله عليه وسلم على جويرية فذكره ، وعن جنادة بن أبي أمية رواه الحاكم ، وأحمد بن حنبل .

( تنبيه ) :

روى الترمذي عن ابن مسعود قال : { كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم من غرة كل شهر ثلاثة أيام ، وقلما ما كان يفطر يوم الجمعة }. رواه الترمذي وقال : حسن غريب ، قال ابن عبد البر : وهو صحيح ولا مخالفة بينه وبين الأحاديث السابقة ، فإنه محمول على أنه كان يصله بيوم الخميس ، والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية