[ ص: 413 ] حديث : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=30377لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم }.
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وأصحاب السنن ،
nindex.php?page=showalam&ids=13053وابن حبان nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم ،
nindex.php?page=showalam&ids=14687والطبراني ،
nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي ، من حديث
عبد الله بن بسر ، عن أخته
الصماء ، وصححه
nindex.php?page=showalam&ids=12757ابن السكن .
وروى
nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري أنه كان إذا ذكر له الحديث قال : هذا حديث حمصي ، وعن
الأوزاعي قال : ما زلت له كاتما حتى رأيته قد اشتهر ، وقال
أبو داود في السنن : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : هذا الحديث كذب : قال
nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم : وله معارض بإسناد صحيح ، ثم روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16845كريب أن ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثوه إلى
nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة أسألها عن الأيام التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر لها صياما ، فقالت : يوم السبت والأحد ، فرجعت إليهم فقاموا بأجمعهم إليها فسألوها ، فقالت : صدق : وكان يقول : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=74099إنهما يوم عيد للمشركين ، فأنا أريد أن أخالفهم }. ورواه
nindex.php?page=showalam&ids=15395النسائي nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي nindex.php?page=showalam&ids=13053وابن حبان .
وروى
الترمذي [ ص: 414 ] من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة قالت : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=27886كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم من الشهر السبت ، والأحد ، والاثنين ، ومن الشهر الآخر : الثلاثاء والأربعاء والخميس }.
( تنبيه ) :
قد أعل حديث
الصماء بالمعارضة المذكورة ، وأعل أيضا باضطراب ، فقيل هكذا ، وقيل : عن
عبد الله بن بسر وليس فيه عن أخته
الصماء ، وهذه رواية
nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان ، وليست بعلة قادحة ، فإنه أيضا صحابي ، وقيل : عنه ، عن أبيه
بسر ، وقيل : عنه ، عن
الصماء ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=15395النسائي : هذا حديث مضطرب ، قلت : ويحتمل أن يكون عند
عبد الله عن أبيه ، وعن أخته ، وعند أخته بواسطة ، وهذه طريقة من صححه ، ورجح
عبد الحق الرواية الأولى ، وتبع في ذلك
nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني ، لكن هذا التلون في الحديث الواحد بالإسناد الواحد مع اتحاد المخرج ، يوهن راويه وينبئ بقلة ضبطه ، إلا أن يكون من الحفاظ المكثرين المعروفين بجمع طرق الحديث ، فلا يكون ذلك دالا على قلة ضبطه ، وليس الأمر هنا كذا ، بل اختلف فيه أيضا على الراوي عن
عبد الله بن بسر أيضا ، وادعى
أبو داود : أن هذا منسوخ ، ولا يتبين وجه النسخ فيه ، قلت : يمكن أن يكون أخذه من كونه صلى الله عليه وسلم كان يحب موافقة
أهل الكتاب في أول الأمر ، ثم في آخر أمره قال : خالفوهم ، فالنهي عن صوم يوم السبت يوافق الحالة الأولى ، وصيامه إياه يوافق الحالة الثانية ، وهذه صورة النسخ والله أعلم .