صفحة جزء
978 - ( 15 ) - حديث : { أنه صلى الله عليه وسلم أحرم عام الحديبية . [ ص: 439 ] وأراد الدخول منها للعمرة ، وصده المشركون عنها } ، متفق عليه من حديث ابن عمر : { أنه عليه السلامخرج معتمرا فحال كفار قريش بينه وبين البيت ، فنحر هديه ، وحلق رأسه بالحديبية } ، وورد في البخاري عن المسور ، ومروان قالا : { خرج النبي صلى الله عليه وسلم عام الحديبية في بضع عشرة مائة من أصحابه ، فلما كان بذي الحليفة قلد الهدي ، وأشعر ، وأحرم بالعمرة بها }.

( * * * ) قوله : نقلوا أنه عليه السلاماعتمر من الجعرانة مرتين : مرة في عمرة القضاء ، ومرة في عمرة هوازن ، كذا وقع فيه وهو غلط واضح ; فإنه صلى الله عليه وسلم لم يعتمر في عمرة القضاء من الجعرانة ، وكيف يتصور أن يتوجه صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى جهة الطائف حتى يحرم من الجعرانة ، ويتجاوز ميقات المدينة ؟ وكيف يلتئم هذا مع قوله ؟ ، قيل : إنه صلى الله عليه وسلم لم يحرم إلا من الميقات ، بل في الصحيحين من حديث { أنس أنه صلى الله عليه وسلم اعتمر أربع عمر كلهن في ذي القعدة إلا التي مع حجته : عمرة من الحديبية ، وزمن الحديبية في ذي القعدة ، وعمرة من العام المقبل في ذي القعدة ، وعمرة من الجعرانة حيث [ ص: 440 ] قسم غنائم حنين في ذي القعدة ، وعمرة مع حجته }. ولأبي داود والترمذي وابن ماجه وابن حبان والحاكم من حديث ابن عباس : { اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أربع عمر : عمرة الحديبية ، والثانية حين تواطئوا على عمرة من قابل } - الحديث

- وذكر الواقدي أن إحرامه من الجعرانة كان ليلة الأربعاء لاثنتي عشرة ليلة بقيت من ذي القعدة .

التالي السابق


الخدمات العلمية