صفحة جزء
996 - ( 4 ) - حديث { عائشة : كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ، ولحله قبل أن يطوف بالبيت }. متفق عليه بهذا اللفظ ، وله عندهما ألفاظ غيره .

997 - ( 5 ) - حديثها { : كأني أنظر إلى وبيص المسك في مفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم }. متفق عليه من حديثها ، واللفظ لمسلم ، ولفظ . [ ص: 452 ] البخاري " الطيب " بدل " المسك " و " مفارق " بدل " مفرق " وزاد النسائي وابن حبان : { بعد ثلاث وهو محرم } ، وفي رواية لمسلم : { كان إذا أراد أن يحرم تطيب بأطيب ما يجد ، ثم أرى وبيص الطيب في رأسه ، ولحيته بعد ذلك }.

( تنبيه ) الوبيص بالصاد المهملة اللمعان .

( * * * ) قوله : { روي أن من السنة أن تمسح المرأة يديها للإحرام بالحناء } ، الشافعي والدارقطني ، والبيهقي من حديث عبد الله بن دينار ، عن { ابن عمر أنه كان يقول : من السنة أن تدلك المرأة يديها بشيء من الحناء عشية الإحرام } - الحديث - وفي إسناده موسى بن عبيد الربذي وهو واهي الحديث ، وقد أرسله الشافعي ولم يذكر ابن عمر .

998 - ( 6 ) - حديث : روي { أن امرأة بايعت النبي صلى الله عليه وسلم فأخرجت يدها ، فقال عليه السلام: أين الحناء ؟ } أبو داود ، وأبو يعلى من حديث عائشة : { أن هند بنت عتبة قالت : يا نبي الله ; بايعني ، قال : لا أبايعك حتى تغيري كفيك كأنهما كفا سبع } ، وفي إسناده مجهولات ثلاث . ورواه أحمد ، والنسائي ، وأبو داود من وجه آخر عن صفية بنت عصمة ، { عن عائشة قالت : أومأت امرأة من وراء ستر بيدها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقبض يده ، وقال : ما أدري أيد رجل أو يد امرأة ؟ قالت : بل امرأة قال : [ ص: 453 ] لو كنت امرأة لغيرت أظفارك بالحناء }. قال أحمد في العلل : هذا حديث منكر ، ورواه الطبراني ، وأبو نعيم في المعرفة من حديث { سوداء بنت عاصم قالت : أتيت النبي صلى الله عليه وسلم أبايعه ، فقال : اختضبي فاختضبت ، ثم جئت فبايعته }.

وروى البزار من حديث مجاهد ، عن ابن عباس : { أن امرأة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم تبايعه ولم تكن مختضبة ، فلم يبايعها حتى اختضبت }. وفيه عبد الله بن عبد الملك الفهري وفيه لين ، وللطبراني في الأوسط من طريق عباد بن كثير الرملي عن شميسة بنت نبهان ، عن مولاها مسلم بن عبد الرحمن قال : { رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح ، يبايع النساء على الصفا ، فجاءت امرأة كأن يدها يد رجل ، فأبى أن يبايعها حتى ذهبت فغيرتها بصفرة }.

( * * * ) قوله : وحيث يستحب الاختضاب إنما يستحب تعميم اليد دون النقش ، والتسديد ، والتطريف فقد روي أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن التطريف وهو أن تختضب المرأة أطراف الأصابع هذا الحديث لم أجده ، لكن روى الطبراني في ترجمة { أم ليلى امرأة أبي ليلى من حديث ابن أبي ليلى قالت : بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فكان فيما أخذ علينا أن نختضب الغمس ، ونمتشط بالغسل ، ولا نقحل أيدينا من خضاب }. وهذا لا يدل على المنع ، بل حديث عصمة عن عائشة المتقدم عند أحمد وغيره فيه : { لغيرت أظفارك }. يدل على الجواز ، إلا أن المصنف نظر إلى المعنى في حال الإحرام خاصة ; لأنها إنما أمرت بخضب يديها لتستر بشرتها ، فإذا أخضبت طرفا منها لم يحصل تمام التستر ، وأيضا ففي النقش والتطريف فتنة ، وقد أمرت بالكشف في الإحرام .

التالي السابق


الخدمات العلمية