996 - ( 4 ) - حديث {
nindex.php?page=hadith&LINKID=74229 nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة : كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ، ولحله قبل أن يطوف بالبيت }. متفق عليه بهذا اللفظ ، وله عندهما ألفاظ غيره .
997 - ( 5 ) - حديثها {
nindex.php?page=hadith&LINKID=74230 : كأني أنظر إلى وبيص المسك في مفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم }. متفق عليه من حديثها ، واللفظ
nindex.php?page=showalam&ids=17080لمسلم ، ولفظ .
[ ص: 452 ] nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري " الطيب " بدل " المسك " و " مفارق " بدل " مفرق " وزاد
nindex.php?page=showalam&ids=15395النسائي nindex.php?page=showalam&ids=13053وابن حبان : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=74231بعد ثلاث وهو محرم } ، وفي رواية
nindex.php?page=showalam&ids=17080لمسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=74232كان إذا أراد أن يحرم تطيب بأطيب ما يجد ، ثم أرى وبيص الطيب في رأسه ، ولحيته بعد ذلك }.
( تنبيه ) الوبيص بالصاد المهملة اللمعان .
( * * * ) قوله : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=74233روي أن من السنة أن تمسح المرأة يديها للإحرام بالحناء } ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=14269والدارقطني ،
nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=16430عبد الله بن دينار ، عن {
nindex.php?page=hadith&LINKID=74234 nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أنه كان يقول : من السنة أن تدلك المرأة يديها بشيء من الحناء عشية الإحرام } - الحديث - وفي إسناده
موسى بن عبيد الربذي وهو واهي الحديث ، وقد أرسله
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ولم يذكر
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر .
998 - ( 6 ) - حديث : روي {
nindex.php?page=hadith&LINKID=74235أن امرأة بايعت النبي صلى الله عليه وسلم فأخرجت يدها ، فقال عليه السلام: أين الحناء ؟ }
أبو داود ،
وأبو يعلى من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=74236أن هند بنت عتبة قالت : يا نبي الله ; بايعني ، قال : لا أبايعك حتى تغيري كفيك كأنهما كفا سبع } ، وفي إسناده مجهولات ثلاث . ورواه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ،
nindex.php?page=showalam&ids=15395والنسائي ،
وأبو داود من وجه آخر عن
صفية بنت عصمة ، {
nindex.php?page=hadith&LINKID=74237عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة قالت : أومأت امرأة من وراء ستر بيدها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقبض يده ، وقال : ما أدري أيد رجل أو يد امرأة ؟ قالت : بل امرأة قال : [ ص: 453 ] لو كنت امرأة لغيرت أظفارك بالحناء }. قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في العلل : هذا حديث منكر ، ورواه
nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني ،
وأبو نعيم في المعرفة من حديث {
nindex.php?page=hadith&LINKID=74238سوداء بنت عاصم قالت : أتيت النبي صلى الله عليه وسلم أبايعه ، فقال : اختضبي فاختضبت ، ثم جئت فبايعته }.
وروى
nindex.php?page=showalam&ids=13863البزار من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=74239أن امرأة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم تبايعه ولم تكن مختضبة ، فلم يبايعها حتى اختضبت }. وفيه
عبد الله بن عبد الملك الفهري وفيه لين ،
nindex.php?page=showalam&ids=14687وللطبراني في الأوسط من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16291عباد بن كثير الرملي عن
شميسة بنت نبهان ، عن مولاها
مسلم بن عبد الرحمن قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=3000006رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح ، يبايع النساء على الصفا ، فجاءت امرأة كأن يدها يد رجل ، فأبى أن يبايعها حتى ذهبت فغيرتها بصفرة }.
( * * * ) قوله : وحيث
يستحب الاختضاب إنما يستحب تعميم اليد دون النقش ، والتسديد ، والتطريف فقد روي أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن التطريف وهو أن تختضب المرأة أطراف الأصابع هذا الحديث لم أجده ، لكن روى
nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني في ترجمة {
nindex.php?page=hadith&LINKID=74241أم ليلى امرأة أبي ليلى من حديث nindex.php?page=showalam&ids=12526ابن أبي ليلى قالت : بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فكان فيما أخذ علينا أن نختضب الغمس ، ونمتشط بالغسل ، ولا نقحل أيدينا من خضاب }. وهذا لا يدل على المنع ، بل حديث
عصمة عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة المتقدم عند
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وغيره فيه : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=74242لغيرت أظفارك }. يدل على الجواز ، إلا أن
المصنف نظر إلى المعنى في حال الإحرام خاصة ; لأنها إنما أمرت بخضب يديها لتستر بشرتها ، فإذا أخضبت طرفا منها لم يحصل تمام التستر ، وأيضا ففي النقش والتطريف فتنة ، وقد أمرت بالكشف في الإحرام .