صفحة جزء
1084 - ( 4 ) - حديث : { لا تنتقب المرأة المحرمة ، ولا تلبس القفازين }. البخاري من حديث نافع ، عن ابن عمر ، ونقل البيهقي ، عن الحاكم ، عن أبي علي الحافظ : { ألا تنقبت المرأة }من قول ابن عمر أدرج في الخبر ، وقال صاحب الإلمام : هذا يحتاج إلى دليل ، وقد حكى ابن المنذر أيضا الخلاف هل هو من قول ابن عمر أو من حديثه ، وقد رواه مالك في الموطأ عن نافع ، عن ابن عمر موقوفا ، وله طرق في البخاري موصولة ومعلقة .

1085 - ( 5 ) - حديث : { أنه صلى الله عليه وسلم نهى النساء في إحرامهن عن النقاب ، وليلبسن بعد ذلك ما أحببن من ألوان الثياب : معصفرا أو خزا أو حليا أو سراويل أو قميصا أو خفا }. أبو داود والحاكم ، والبيهقي من حديث ابن عمر ، واللفظ لأبي داود ، وزاد فيه بعد قوله عن النقاب : { وما مس الزعفران والورس من الثياب ، وليلبس بعد ذلك }ورواه أحمد إلى قوله : { من الثياب }.

قوله : وإن تأتى اتخاذ إزار من السراويل يلبس على هيئته ، هل تلزمه الفدية ؟ وجهان ، أحدهما : لا ، لإطلاق الخبر - يعني بذلك ما اتفقا عليه - من حديث [ ص: 518 ] ابن عباس : { ومن لم يجد إزارا فليلبس سراويل } ، وفي رواية لهما : { أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يخطب ذلك بعرفات }. ورواه مسلم من حديث جابر .

قوله : ولو احتاجت المرأة إلى ستر الوجه لضرورة فإنه يجوز ، ولكن تجب الفدية ، فيه نظر ; لما رواه أبو داود ، وابن ماجه من طريق مجاهد ، وعن عائشة قالت : { كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرمات ، فإذا حاذونا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها ، فإذا جاوزونا كشفناه }وأخرجه ابن خزيمة وقال : في القلب من يزيد بن أبي زياد ، ولكن ورد من وجه آخر ، ثم أخرج من طريق فاطمة بنت المنذر ، عن أسماء بنت أبي بكر وهي جدتها نحوه ، وصححه الحاكم ، قال المنذري : قد اختار جماعة العمل بظاهر هذا الحديث ، وذكر الخطابي أن الشافعي علق القول فيه على صحة الحديث ، وروى ابن أبي خيثمة ، من طريق إسماعيل بن أبي خالد ، عن أمه قالت : كنا ندخل على أم المؤمنين يوم التروية ، فقلت لها : يا أم المؤمنين ، هنا امرأة تأبى أن [ ص: 519 ] تغطي وجهها وهي محرمة ، فرفعت عائشة خمارها من صدرها فغطت به وجهها .

قوله : روي { أنه صلى الله عليه وسلم قال : إحرام المرأة في وجهها }. الدارقطني ، والطبراني ، والعقيلي ، وابن عدي ، والبيهقي من حديث ابن عمر بلفظ : { ليس على المرأة حرم إلا في وجهها }. وفي إسناده أيوب بن محمد أبو الجمل وهو ضعيف ، قال ابن عدي : تفرد برفعه ، وقال العقيلي : لا يتابع على رفعه ، إنما يروى موقوفا ، وقال الدارقطني في العلل : الصواب وقفه ، وقال البيهقي : قد روي من وجه آخر مجهول ، والصحيح وقفه ، وأسنده في المعرفة عن ابن عمر قال : { إحرام المرأة في وجهها ، وإحرام الرجل في رأسه }.

التالي السابق


الخدمات العلمية