1084 - ( 4 ) - حديث : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=30631لا تنتقب المرأة المحرمة ، ولا تلبس القفازين }.
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، ونقل
nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم ، عن
أبي علي الحافظ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=74453ألا تنقبت المرأة }من قول
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أدرج في الخبر ، وقال صاحب الإلمام : هذا يحتاج إلى دليل ، وقد حكى
nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر أيضا الخلاف هل هو من قول
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أو من حديثه ، وقد رواه
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في الموطأ عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر موقوفا ، وله طرق في
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري موصولة ومعلقة .
1085 - ( 5 ) - حديث : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=74454أنه صلى الله عليه وسلم نهى النساء في إحرامهن عن النقاب ، وليلبسن بعد ذلك ما أحببن من ألوان الثياب : معصفرا أو خزا أو حليا أو سراويل أو قميصا أو خفا }.
أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم ،
nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، واللفظ
لأبي داود ، وزاد فيه بعد قوله عن النقاب : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=74455وما مس الزعفران والورس من الثياب ، وليلبس بعد ذلك }ورواه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد إلى قوله : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=74456من الثياب }.
قوله :
وإن تأتى اتخاذ إزار من السراويل يلبس على هيئته ، هل تلزمه الفدية ؟ وجهان ، أحدهما : لا ، لإطلاق الخبر - يعني بذلك ما اتفقا عليه - من حديث
[ ص: 518 ] nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=57367ومن لم يجد إزارا فليلبس سراويل } ، وفي رواية لهما : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=74457أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يخطب ذلك بعرفات }. ورواه
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر .
قوله :
ولو احتاجت المرأة إلى ستر الوجه لضرورة فإنه يجوز ، ولكن تجب الفدية ، فيه نظر ; لما رواه
أبو داود ،
nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد ، وعن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة قالت : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=27289كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرمات ، فإذا حاذونا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها ، فإذا جاوزونا كشفناه }وأخرجه
nindex.php?page=showalam&ids=13114ابن خزيمة وقال : في القلب من
nindex.php?page=showalam&ids=17347يزيد بن أبي زياد ، ولكن ورد من وجه آخر ، ثم أخرج من طريق
فاطمة بنت المنذر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=64أسماء بنت أبي بكر وهي جدتها نحوه ، وصححه
nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=16383المنذري : قد اختار جماعة العمل بظاهر هذا الحديث ، وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي أن
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي علق القول فيه على صحة الحديث ، وروى
ابن أبي خيثمة ، من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=12428إسماعيل بن أبي خالد ، عن أمه قالت : كنا ندخل على أم المؤمنين يوم التروية ، فقلت لها : يا أم المؤمنين ، هنا امرأة تأبى أن
[ ص: 519 ] تغطي وجهها وهي محرمة ، فرفعت
عائشة خمارها من صدرها فغطت به وجهها .
قوله : روي {
nindex.php?page=hadith&LINKID=74458أنه صلى الله عليه وسلم قال : إحرام المرأة في وجهها }.
nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني ،
nindex.php?page=showalam&ids=14687والطبراني ،
nindex.php?page=showalam&ids=14798والعقيلي ،
وابن عدي ،
nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر بلفظ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=33851ليس على المرأة حرم إلا في وجهها }. وفي إسناده
أيوب بن محمد أبو الجمل وهو ضعيف ، قال
ابن عدي : تفرد برفعه ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14798العقيلي : لا يتابع على رفعه ، إنما يروى موقوفا ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني في العلل : الصواب وقفه ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : قد روي من وجه آخر مجهول ، والصحيح وقفه ، وأسنده في المعرفة عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=9128إحرام المرأة في وجهها ، وإحرام الرجل في رأسه }.