صفحة جزء
1086 - ( 6 ) - حديث : { أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في المحرم : لا يلبس من الثياب شيئا مسه زعفران أو ورس }. متفق عليه من حديث ابن عمر .

قوله : سئل عثمان عن المحرم هل يدخل البستان ؟ يأتي بعد .

( * * * ) حديث : المعصفر تقدم ( * * * ) قوله : والحناء ليس بطيب . يأتي بعد

1087 - ( 7 ) - حديث : { أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم وعليه جبة وهو متضمخ بالخلوق فقال : إني أحرمت بالعمرة وهذه علي }. - الحديث - [ ص: 520 ] متفق عليه من حديث يعلى بن أمية وله ألفاظ ، وزاد النسائي في رواية : { ثم أحدث إحراما } ، وقال : لا أحسب هذه الزيادة محفوظة ، وقال البيهقي : رواه جماعات غير نوح بن حبيب فلم يذكروها ، ولم يقبلها أهل العلم بالحديث من نوح . .

التالي السابق


الخدمات العلمية