قوله : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=74463كانت الشاة تقوم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم بثلاثة دراهم }.
قلت : أنكر ذلك
النووي في شرح المهذب ، وقال : إنها مجرد دعوى ، وقد تقدم في الزكاة أن المصدق يعطي شاتين أو عشرين درهما ، فهذا يدل على أنها كانت بعشرة ، نعم
لأبي الساجي في أحكامه من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري أن رجلا شكا إليه أن المصدقين يغيرون عليهم ويقومون الشاة بعشرة ، وهي تساوي ثلاثة دراهم ، وأخرجه
nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر في الاستذكار