صفحة جزء
قوله : { كانت الشاة تقوم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم بثلاثة دراهم }.

قلت : أنكر ذلك النووي في شرح المهذب ، وقال : إنها مجرد دعوى ، وقد تقدم في الزكاة أن المصدق يعطي شاتين أو عشرين درهما ، فهذا يدل على أنها كانت بعشرة ، نعم لأبي الساجي في أحكامه من طريق الحسن البصري أن رجلا شكا إليه أن المصدقين يغيرون عليهم ويقومون الشاة بعشرة ، وهي تساوي ثلاثة دراهم ، وأخرجه ابن عبد البر في الاستذكار

التالي السابق


الخدمات العلمية