صفحة جزء
1093 - ( 13 ) - حديث : { خمس فواسق يقتلن في الحرم }. - الحديث متفق عليه من حديث عائشة ، وفي رواية لهما : { يقتلن في الحل والحرم }.

1094 - ( 14 ) - حديث : { خمس من الدواب ليس على المحرم في قتلهن جناح } - الحديث - متفق عليه من حديث ابن عمر ، وفي رواية لمسلم عن ابن عمر : { حدثني إحدى نسوة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يأمر بقتل الكلب - فذكر الخمسة - وزاد : والحية ، قال : وفي الصلاة أيضا }. [ ص: 524 ]

( تنبيه ) :

وقع عند مسلم في بعض طرقه الجمع بين الحديثين من طريق ابن عمر بلفظ : { خمس لا جناح على من قتلهن في الحرم والإحرام }.

قوله : وفي معنى المذكورات : الحية والذئب والأسد إلى آخره . قلت : هذا قصور عظيم من العدول إلى القياس مع وجود النص في الحية وفي الذئب ، وقد تقدم ما في السبع ، أما الحية فقد روى مسلم كما ترى ، وروى مسلم أيضا من حديث ابن مسعود : { أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل حية وهو بمنى }. وهو - أي ذكر الحية - من حديث أبي سعيد الماضي عند أبي داود وغيره ، وعند أحمد من حديث ابن عباس ، وروى أبو داود في المراسيل ( من حديث سعيد بن المسيب قال : { قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : يقتل المحرم الذئب }. ووصله الدارقطني من حديث ابن عمر بإسناد آخر ضعيف .

التالي السابق


الخدمات العلمية