1093 - ( 13 ) - حديث : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=74470خمس فواسق يقتلن في الحرم }. - الحديث متفق عليه من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ، وفي رواية لهما : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=74471يقتلن في الحل والحرم }.
1094 - ( 14 ) - حديث : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=74472خمس من الدواب ليس على المحرم في قتلهن جناح } - الحديث - متفق عليه من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، وفي رواية
nindex.php?page=showalam&ids=17080لمسلم عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=74473حدثني إحدى نسوة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يأمر بقتل الكلب - فذكر الخمسة - وزاد : والحية ، قال : وفي الصلاة أيضا }.
[ ص: 524 ]
( تنبيه ) :
وقع عند
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم في بعض طرقه الجمع بين الحديثين من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر بلفظ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=18566خمس لا جناح على من قتلهن في الحرم والإحرام }.
قوله : وفي معنى المذكورات : الحية والذئب والأسد إلى آخره . قلت : هذا قصور عظيم من العدول إلى القياس مع وجود النص في الحية وفي الذئب ، وقد تقدم ما في السبع ، أما الحية فقد روى
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم كما ترى ، وروى
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم أيضا من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=74474أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل حية وهو بمنى }. وهو - أي ذكر الحية - من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الماضي عند
أبي داود وغيره ، وعند
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، وروى
أبو داود في المراسيل ( من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=74475قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : يقتل المحرم الذئب }. ووصله
nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر بإسناد آخر ضعيف .