1096 - ( 16 ) - قوله : ورد النهي عن
قتل الضفدع ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ،
وأبو داود ،
nindex.php?page=showalam&ids=15395والنسائي ،
nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم ،
nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي ، من حديث
عبد الرحمن بن عثمان التيمي قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=74476ذكر طبيب عند رسول الله صلى الله عليه وسلم دواء ، وذكر الضفدع يجعل فيه ، فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل الضفدع }. قال
nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : هو أقوى ما ورد في النهي .
وروى
nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة النهي عن قتل الصرد والضفدع والنملة والهدهد ، وفي إسناده
إبراهيم بن الفضل وهو متروك ، وقد تقدم حديث
nindex.php?page=showalam&ids=31سهل بن سعد قريبا ، ورواه
nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو بن العاص موقوفا : لا تقتلوا الضفادع فإن نقيقها تسبيح ، ولا تقتلوا الخفاش فإنه لما خرب
بيت المقدس قال : يا رب سلطني على البحر حتى أغرقهم ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي إسناده صحيح .