صفحة جزء
1096 - ( 16 ) - قوله : ورد النهي عن قتل الضفدع ، أحمد ، وأبو داود ، والنسائي ، والحاكم ، والبيهقي ، من حديث عبد الرحمن بن عثمان التيمي قال : { ذكر طبيب عند رسول الله صلى الله عليه وسلم دواء ، وذكر الضفدع يجعل فيه ، فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل الضفدع }. قال البيهقي : هو أقوى ما ورد في النهي .

وروى البيهقي من حديث أبي هريرة النهي عن قتل الصرد والضفدع والنملة والهدهد ، وفي إسناده إبراهيم بن الفضل وهو متروك ، وقد تقدم حديث سهل بن سعد قريبا ، ورواه البيهقي من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص موقوفا : لا تقتلوا الضفادع فإن نقيقها تسبيح ، ولا تقتلوا الخفاش فإنه لما خرب بيت المقدس قال : يا رب سلطني على البحر حتى أغرقهم ، قال البيهقي إسناده صحيح .

التالي السابق


الخدمات العلمية