صفحة جزء
1097 - ( 17 ) - حديث : { لحم الصيد حلال لكم في الإحرام ما لم تصطادوه ، أو لم يصد لكم }. أصحاب السنن [ ص: 526 ] وابن خزيمة ، وابن حبان والحاكم ، والدارقطني ، والبيهقي من حديث عمرو بن أبي عمرو مولى المطلب بن عبد الله بن حنطب ، عن مولاه المطلب ، عن جابر قال : { قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : صيد البر لكم حلال ما لم تصيدوه أو يصاد لكم }. وفي رواية للحاكم : { لحم صيد البر لكم حلال وأنت حرم ، ما لم تصيدوه أو يصد لكم }. وعمرو مختلف فيه وإن كان من رجال الصحيحين ، ومولاه قال الترمذي : لا يعرف له سماع عن جابر ، وقال في موضع آخر قال محمد : لا أعرف له سماعا من أحد من الصحابة إلا قوله : حدثني من شهد خطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم : وسمعت عبد الله بن عبد الرحمن يقول : لا نعرف له سماعا من أحد من الصحابة ، وقد رواه الشافعي عن الدراوردي ، عن عمرو ، عن رجل من الأنصار ، عن جابر ، قال الشافعي : إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى أحفظ من الدراوردي ومعه سليمان بن بلال يعني أنهما قالا فيه عن المطلب ، قال الشافعي : وهذا الحديث أحسن شيء في هذا الباب ، قلت : ورواه الطبراني في الكبير من رواية يوسف بن خالد السمتي ، عن عمرو ، عن المطلب عن أبي موسى ، ويوسف متروك ، ووافقه إبراهيم بن سويد ، عن عمرو عند الطحاوي ، وقد خالفه إبراهيم بن أبي يحيى وسليمان بن بلال ، والدراوردي ، ويحيى بن عبد الله بن سالم ، ويعقوب بن عبد الرحمن ومالك فيما قيل وآخرون ، وهم [ ص: 527 ] أحفظ منه وأوثق ، ورواه الخطيب في الرواة عن مالك من رواية عثمان بن خالد المخزومي ، عن مالك ، عن نافع ، عن ابن عمر ، وعثمان ضعيف جدا : وقال الخطيب : تفرد به عن مالك ، وهو في كامل بن عدي وضعفه بعثمان .

1098 - ( 18 ) - حديث : { أنه صلى الله عليه وسلم أرخص في لحم الصيد للمحرم }. أخرجه البزار من طريق عبد الله بن الحارث ، عن ابن عباس ، عن علي هذا ، وفي إسناده ضعف .

1099 - ( 19 ) - حديث { أبي قتادة : أنه خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فتخلف مع بعض أصحابه وهو حلال وهم محرمون ، فرأوا حمر وحش ، فاستوى على فرسه ثم سأل أصحابه أن يناولوه سوطا فأبوا ، فسألهم رمحه فأبوا ، فأخذه وحمل على الحمر فعقر منها أتانا ، فأكل منها بعضهم وأبى بعضهم ، فلما أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم سألوه فقال : هل منكم أحد أمره أن يحمل عليها أو أشار إليها ؟ قالوا : لا ، قال : فكلوا ما بقي من لحمها }. متفق عليه ، وله عندهما ألفاظ كثيرة ، وفي لفظ لمسلم والنسائي { هل أشرتم ، هل أعنتم ؟ . قالوا : لا ، قال : فكلوا }. وفي رواية لمسلم { فناولته [ ص: 528 ] العضد فأكلها }. وفي رواية له { قالوا : معنا رجله فأخذها فأكلها }. وفي رواية للطحاوي في شرح الآثار : { أنه صلى الله عليه وسلم بعث أبا قتادة على الصدقة ، وخرج صلى الله عليه وسلم هو وأصحابه وهم محرمون حتى نزلوا عسفان ، وجاء أبو قتادة وهو حل } - الحديث - وفي رواية للدارقطني والبيهقي { أنه قال حين اصطاد الحمار الوحشي قال : فذكرت شأنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم وذكرت له أني لم أكن أحرمت ، وأني إنما اصطدته لك ، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه فأكلوا ، ولم يأكل حين أخبرته أني اصطدته له }. قال الدارقطني : قال أبو بكر النيسابوري : قوله : { إنما اصطدته لك } ، وقوله : { لم يأكل منه }. لا أعلم أحدا ذكره في هذا الحديث غير معمر . وقال البيهقي : هذه الزيادة غريبة ، والذي في الصحيحين أنه أكل منه .

وقال النووي في شرح المهذب : يحتمل أنه جرى لأبي قتادة في تلك السفرة قصتان ، وهذا الجمع نفاه قبله أبو محمد بن حزم ، فقال : لا يشك أحد في أن أبا قتادة لم يصد الحمار إلا لنفسه ولأصحابه وهم محرمون ، فلم يمنعهم النبي صلى الله عليه وسلم من أكله ، وخالفه ابن عبد البر فقال : كان اصطياد أبي قتادة الحمار لنفسه لا لأصحابه ، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم وجه أبا قتادة على طريق البحر مخافة العدو ، فلذلك لم يكن محرما إذا اجتمع مع أصحابه ; لأن مخرجهم لم يكن واحدا .

( تنبيه ) :

قال الأثرم : كنت أسمع أصحاب الحديث يتعجبون من هذا الحديث ويقولون : كيف جاز لأبي قتادة مجاوزة الميقات بلا إحرام ؟ ولا يدرون ما وجهه حتى رأيته مفسرا في حديث عياض عن { أبي سعيد قال : خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأحرمنا ، فلما كان مكان كذا وكذا إذا نحن بأبي قتادة ، كان النبي صلى الله عليه وسلم بعثه في شيء قد سماه }. فذكر حديث الحمار الوحشي .

1100 - ( 20 ) - حديث : { أن الصعب بن جثامة أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم [ ص: 529 ] حمارا وحشيا } - الحديث - متفق عليه من حديثه .

( * * * ) حديث : { رفع عن أمتي الخطأ والنسيان } - الحديث - تقدم في شروط الصلاة وفي الصوم .

التالي السابق


الخدمات العلمية