صفحة جزء
قوله : وللجماع في الحج والعمرة نتائج ، فمنها فساد النسك ، يروى ذلك عن عمر وعلي ، وابن عباس ، وأبي هريرة ، وغيرهم من الصحابة انتهى .

أما أثر عمر وعلي وأبي هريرة ، فذكره مالك في الموطأ بلاغا عنهم ، [ ص: 539 ] وأسنده البيهقي من حديث عطاء ، عن عمر وفيه إرسال ، ورواه سعيد بن منصور ، عن طريق مجاهد ، عن عمر وهو منقطع ، وأخرجه ابن أبي شيبة أيضا . وعن علي وهو منقطع أيضا بين الحكم وبينه . وأما أثر ابن عباس فرواه البيهقي من طريق أبي بشر ، عن رجل من بني عبد الدار ، عن ابن عباس : وفيه أن أبا بشر قال : لقيت سعيد بن جبير فذكرت ذلك له ، فقال : هكذا كان ابن عباس يقول ، وأما غيرهم فعند أحمد ، عن ابن عمر أنه سئل عن رجل وامرأة حاجين وقع عليها قبل الإفاضة فقال : " ليحجا قابلا " . للدارقطني ، والحاكم والبيهقي من حديث شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص ، عن جده وابن عمر ، وابن عباس نحوه .

( تنبيه ) :

روى أبو داود في المراسيل من طريق يزيد بن نعيم { أن رجلا من جذام جامع امرأته وهما محرمان ، فسألا النبي صلى الله عليه وسلم فقال : اقضيا نسكا واهديا هديا }. رجاله ثقات مع إرساله ، ورواه ابن وهب في موطئه من طريق سعيد بن المسيب مرسلا أيضا ( * * * ) قوله : روي عن عمر ، وعلي ، وابن عباس ، وأبي هريرة أنهم قالوا : من أفسد حجه قضى من قابل . هو بلاغ مالك المتقدم قبله .

( * * * ) قوله : عن ابن عباس أنه قال : في المجامع امرأته في الإحرام إذا أتيا المكان الذي أصابا فيه ما أصابا يفترقان . البيهقي من طريق عكرمة عنه .

وروى ابن وهب في موطئه عن سعيد بن المسيب مرفوعا مرسلا نحوه ، وفيه ابن لهيعة ، وهو عند أبي داود ، في المراسيل بسند معضل .

التالي السابق


الخدمات العلمية