صفحة جزء
( * * * ) قوله : عن ابن عمر أنه أوجب الجزاء بقتل الجراد . ( * * * ) وعن ابن عباس مثله أما ابن عمر فرواه ابن أبي شيبة من طريق علي بن عبد الله البارقي قال : كان ابن عمر يقول : " في الجراد قبضة من طعام " . وسعيد بن منصور من طريق أبي سلمة عن ابن عمر : " أنه حكم في الجراد بتمرة " ، وأما ابن عباس : فرواه الشافعي ، والبيهقي من طريق القاسم بن محمد قال : كنت عند ابن عباس فسأله رجل عن جرادة قتلها وهو محرم ؟ . فقال ابن عباس : فيها قبضة من طعام ، ورواه سعيد بن منصور من هذا الوجه وسنده صحيح .

التالي السابق


الخدمات العلمية