( * * * ) قوله : عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أنه أوجب الجزاء
بقتل الجراد . ( * * * ) وعن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس مثله أما
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر فرواه
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة من طريق
علي بن عبد الله البارقي قال : كان
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر يقول : " في الجراد قبضة من طعام " .
nindex.php?page=showalam&ids=16000وسعيد بن منصور من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=233أبي سلمة عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر : " أنه حكم في الجراد بتمرة " ، وأما
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : فرواه
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=14946القاسم بن محمد قال : كنت عند
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس فسأله رجل عن جرادة قتلها وهو محرم ؟ . فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : فيها قبضة من طعام ، ورواه
nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور من هذا الوجه وسنده صحيح .