( * * * ) قوله : أوجبنا في
الشعرة الواحدة إذا حلقت درهما ، وفي الشعرتين درهمين ; لأن الشاة كانت تقوم في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بثلاثة دراهم تقريبا . أنكر
النووي هذا في شرح المهذب ، وقال : هذه دعوى مجردة لا أصل لها ، ويدل على بطلانها أن النبي صلى الله عليه وسلم عادل بينها وبين عشرة دراهم في الزكاة فجعل الجبران شاتين أو عشرين درهما . وكذا أنكر ذلك
المتولي ، وقال : إنه باطل لأوجه فذكرها ، قلت : وقد ورد ما ذكره
الرافعي في أثر موقوف أخرجه
nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر في الاستذكار من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=14451زكريا الساجي قال : ثنا
عبد الواحد بن غياث ، ثنا
أشعث بن بزار قال : جاء رجل إلى
الحسن فقال : إني رجل من أهل البادية وإنه يبعث علينا عمال يصدقوننا فيظلمونا ويعتدون علينا ويقومون الشاة بعشرة ، وثمنها ثلاثة .