صفحة جزء
1114 - ( 6 ) - حديث : { أنه قال في امرأة لها زوج ولها مال ، ولا يأذن لها [ ص: 551 ] زوجها في الحج : ليس لها أن تنطلق إلا بإذن زوجها }. الدارقطني والطبراني في الصغير ، والبيهقي كلهم من طريق العباس بن محمد بن مجاشع ، عن محمد بن أبي يعقوب الكرماني ، عن حسان بن إبراهيم ، عن إبراهيم الصائغ ، عن نافع ، عن ابن عمر ، قال الطبراني : لم يروه عن إبراهيم إلا حسان ، وقال البيهقي : تفرد به حسان ، وأعله عبد الحق بجهل حال محمد ، قال ابن القطان : تبع في ذلك أبا حاتم نصا ، والبخاري إشارة ، وقد بين الخطيب أن البخاري وهم في جعله إياه ترجمتين ، فإنه فرق بين محمد بن أبي يعقوب الكرماني ، ومحمد بن إسحاق بن يعقوب الكرماني ، وهو واحد ، وقد أخرج هو عنه في صحيحه ، قال ابن القطان : وإنما علته الجهل بحال العباس ، قلت : لم ينفرد به ، فقد رواه البيهقي من طريق أحمد بن محمد الأزرقي وغيره عن حسان ، وقال : تفرد به حسان ، قلت : وروى ابن حبان في النوع الحادي والسبعين من القسم الثاني من صحيحه ، عن عمر بن محمد الهمداني ، عن محمد بن عبد الله بن بزيع ، عن حسان بن إبراهيم بهذا الإسناد حديث : { لا يحل للمرأة أن تسافر ثلاثا إلا ومعها ذو محرم تحرم عليه }. واحتج البيهقي لمن قال ، ليس له منعها من حج الفرض لحديث : { لا تمنعوا إماء الله مساجد الله }. وتعقب : بأنه ورد في الصلاة ، وأجيب بأن العبرة بعموم اللفظ ، وتعقب بأن محل ذلك إذا لم يعارض العموم نص آخر .

التالي السابق


الخدمات العلمية